5701 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : أَرَاكَ تُزَاحِمُ عَلَى هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ ، قَالَ : إِنْ
هامش
وعن عمر عند النسائي 153 / 5 أخرجه عن محمد بن علي بن الحسن بن شقيق ، عن أبيه ، عن أبي حمزة وهو السكري ، عن مطرف ، وهو ابن طريف ، عن سلمة بن كهيل ، عن طاووس ، عن ابن عباس ، عن عمر . وهذا إسناد صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن علي بن الحسن بن شقيق ، فمن رجال الترمذي والنسائي ، وهو ثقة . وعن علي عند مسلم ( 1223 ) . وعن سعد بن أبي وقاص عند مسلم ( 1220 ) . وعن ابن عباس عند الترمذي ( 822 ) أخرجه عن محمد بن المثنى ، عن عبد اللَّه بن إدريس ، عن ليث ، عن طاووس ، عن ابن عباس ، قال : تمتع رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبو بكر وعمر وعثمان ، وأول من نهى عنها معاوية . ولهذا إسناد ضعيف لضعف ليث وهو ابن أبي سُلَيم ، ومع ذلك حسنه الترمذي . وعن ابن عمر عند البخاري ( 1774 ) ، وأبي داود ( 1986 ) ، وفيه أن عكرمة بن خالد سأل ابن عمر رضي اللَّه عنهما عن العمرة قبل الحج ، فقال : لا باس . لفظ البخاري . قوله : إن كان عمر . . . الخ ، قال السندي : أي إن عمر ما أراد بالنهي التحريم ، وإنما أراد إتمام العمرة ، وهو أن تكون العمرة بسفر مبتدأ كالحج . فلم تحرِّمون ؟ بكسر اللام ، أي : فلأي وجه أنتم تقولون بأنه حرام ، أي : لا وجه لقولكم لهذا . فرسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . . . إلخ : يريد أنه لو فرض أن عمر قد منعه ، فليس لكم اتباعه فيما خالف السنة .