حَرَامٌ ، وَلَكِنَّهُ قَالَ : إِنَّ أَتَمَّ الْعُمْرَةِ أَنْ تُفْرِدُوهَا مِنْ أَشْهُرِ الْحَجِّ « 1 » .
هامش
( 1 ) إسناده ضعيف بهذه السياقة لضعف صالح بن أبي الأخضر ، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين . روح : هو ابن عبادة ، وابن شهاب : هو الزهري . وأخرجه الترمذي ( 824 ) بسياقة أخرى عن عبد بن حميد ، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن صالح بن كيسان ، عن ابن شهاب ، أن سالم بن عبد اللَّه حدثه أنه سمع رجلًا من أهل الشام وهو يسألُ عبدَاللَّه بنَ عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج ، فقال عبدُاللَّه بن عمر : هي حلال ، فقال الشامي : إن أباك قد نهى عنها ، فقال عبدُاللَّه بن عمر : أرأيتَ إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أمرُ أبي يُتًبَغ أم أمر رسولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فقال الرجلُ : بل أمرُ رسولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فقال : لقد صنعها رسولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وإسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد بن حميد ، فمن رجال مسلم ، وروى له البخاري تعليقاً . يعقوب بن إبراهيم بن سعد : هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . وأخرج مالك في " الموطأ " 344 / 1 عن صدقة بن يسار ، عن عبد اللَّه بن عمر ، أنه قال : واللَّه لأن أعتمر قبل الحج وأهدي ، أحب إليً من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة . وأخرج مالك في " الموطأ " 347 / 1 عن نافع ، عن ابن عمر ، أن عمر بن الخطاب قال : افصلوا بين حجكم وعمرتكم ، فإن ذلك أتمُ لحج أحدكم ، وأتمُّ لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج . وأخرجه مسلم ( 1217 ) من طريق قتادة عن أبي نضرة ، عن جابر بن عبد اللَّه ، عن عمر ، قال : فافصلوا حجكم من عمرتكم ، فإنه أتم لحجكم ، وأتم لعمرتكم . وفي الباب : عن سعد بن أبي وقاص عند الترمذي ( 823 ) ، والنسائي 152 / 5 ، أخرجاه عن قتيبة ، عن مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن محمد بن عبد اللَّه بن الحارث بن نوفل ، أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس وهما يذكران