سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ « 1 » عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، إِلَّا الْغَنَائِمَ وَالْمَوَارِيثَ " « 2 » .
هامش
( 1 ) في ( ظ 14 ) وهامش كل من ( س ) و ( ص ) و ( ق ) و ( ظ 1 ) : يسأل .
( 2 ) إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة ، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين . عبيد اللَّه بن أبي جعفر : هو المصري ، وزيد بن أسلم : هو القرشي العدوي . وأخرجه البيهقي 344 / 5 من طريق محمد بن عبد اللَّه بن عبد الحكم ، عن ابن وهب ، عن عمر ( وقد تحرف في المطبوع إلى عمرو بالواو ) بن مالك - وهو الشرْعبي - ، عن عبيد اللَّه بن أبي جعفر ، بهذا الِإسناد . ولهذا إسناد حسن ، عمر بن مالك ، روى له مسلم متابعة ، وقال أبو زرعة : صالح الحديث ، وقال أبو حاتم : لا بأس به ، وذكره ابن حبان في " الثقات " ، وباقي رجاله ثقات لكن قال البيهقي : ورواه يونس بن عبد الأعلى ، عن ابن وهب ، وقال في الحديث وهو يسأل عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر ، فأرسله . ورويناه عن عطاء بن أبي رباح ، أنه قال : أدركتُ الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم فيمن يزيد . وأورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " 84 / 4 ، وقال : هو في الصحيح خلا قوله : إلا الغنائم والمواريث ، رواه أحمد والطبراني في " الأوسط " ، وفيه ابنُ لهيعة ، وحديثه حسن ، وبقية رجاله رجال الصحيح . قوله : " عن بيع المزايدة " ، قال السندي : هو أن يقول : من يزيد على ما قال فلان مثلًا ، وهذا البيِع جائز بما جاء فيه من صريح الحديث ، وظاهر كلام ابن عمر أنه ما كان يراه جائزاً للنهي عن البيع على بيع الآخر ، لكن محمل النهي عن غالب أهل العلم على ما إذا حصل بينهما الموافقة ومال أحدهما إلى قول صاحبه . واللَّه تعالى أعلم .