تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
المصنِّف : هو ابن موسى الأشيب . وأخرجه الطيالسي ( 1913 ) ، ومن طريقه أبو نعيم في " الحلية " 224 / 3 عن خارجة بن مصعب ، عن زيد بن أسلم ، بهذا الإسناد . وأخرج الشطر الثاني منه الطبراني في " الكبير " ( 13278 ) من طريق عبد اللَّه بن مسلم بن جندب ، عن أبيه ، عن ابن عمر . وهذا إسناد جيد . وأخرجه بنحوه ابن سعد 144 / 5 ، والطبراني في " الأوسط " ( 227 ) من طريق العطَاف بن خالد المخزومي ، عن أمية بن محمد بن عبد اللَّه بن مطيع ، عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ : " من مات ولا بيعة عليه ، مات ميتة جاهلية " . وهذا إسناد منقطع بين أمية بن محمد بن عبد اللَّه وبين ابن عمر ، وأمية لم يرو عنه غير العطاف بن خالد ، ولم يوثقه غير ابن حبان 69 / 6 - 70 . وأخرجه بأطول مما هنا الطبراني في " الكبير " ( 13604 ) من طريق سليمان التيمي ، عن حنش - وهو حسين بن قيس الرحبي - ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عمر . وحسين بن قيس متروك . وسيأتي بالأرقام ( 5551 ) و ( 5676 ) و ( 5718 ) و ( 5897 ) و ( 6048 ) و ( 6166 ) و ( 6423 ) . وفي الباب : عن ابن عباس سلف برقم ( 2487 ) . وعن أبي هريرة ، سيرد 296 / 2 . وعن عامر بن ربيعة ، سيرد 445 / 3 . وعن معاوية بن أبي سفيان ، سيرد 96 / 4 . وعن حذيفة بن اليمان ، سيرد 387 / 5 . قوله : " مفارق للجماعة " : المسلمين . قال القاضي عياض : ظاهره سواد الناس ، وما اجتمعوا عليه في الِإمارة ، وقيل : هم أهل العلم . انتهى . بمعنى أن كل جماعة عقدت عقداً يوافق الكتاب والسنة لا يجوز لأحد مفارقتهم فيه ، فإن فارقهم وخالفهم يموت على ما مات عليه أهل الجاهلية من الضلال .