تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
5344 - حَدَّثَنَا عَتَّابٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ، الْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ ، وَالْيَدُ السُّفْلَى السَّائِلَةُ " « 1 » . 5345 - حَدَّثَنَا عَتَّابٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى
هامش
وقوله : " وتمكث الليالي " عطف على شهادة امرأتين ، فيمكن أن ينصب بتقدير أن ، فإن قلت : كيف يكون ترك الصلاة والصوم سبباً لنقصان الدين حالة الحيض مع أنه من الدين ، وهي مكلفة به ، ولو صلت وصامت لكانت عاصية ؟ قلت : لا يلزم من ذلك أن يكون ترك الصلاة مثل الصلاة في الأجر ، ويكفي في نقصان الدين أن يكون ترك الصلاة في الأجر دون الصلاة ، فليتأمل . ( 1 ) إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عتاب - وهو ابن زياد الخراساني - ، فقد روى له ابن ماجة ، وهو ثقة . عبدُاللَّه : هو ابن المبارك ، ونافع : هو مولى ابن عمر . وأخرجه ابن حبان ( 3364 ) ، والبيهقي 198 / 4 ، والخطيب في " تاريخه " 435 / 3 من طريقين عن موسى بن عقَبة ، بهذا الإسناد . وأخرجه مالك في " الموطأ " 998 / 2 ، ومن طريقه أخرجه البخاري ( 1429 ) ، ومسلم ( 1033 ) ، وأبو داود ( 1648 ) ، والنسائي في " المجتبى " 61 / 5 ، والقضاعي في " مسند الشهاب " ( 1231 ) ، والبيهقي في " السنن " 197 / 4 ، وفي " الشعب " ( 3505 ) ، والبغوي في " شرح السنة " ( 1614 ) عن نافع ، به . وأخرجه مختصراً ابن حبان ( 3361 ) ، والقضاعي في " مسند الشهاب " ( 1230 ) و ( 1260 ) من طريق عبد اللَّه بن دينار ، به . وانظر ( 4474 ) ، وسيأتي برقم ( 5728 ) و ( 6039 ) .