5286 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : " قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَنْفَالِ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ ، وَلِلرَّجُلِ « 1 » سَهْمًا " « 2 » .
هامش
دينار ، به . وأخرجه ابنُ حبان ( 3471 ) من طريق إسماعيل بن جعفر ، عن عبد اللَّه بن دينار ، وقد سلف برقم ( 4551 ) .
( 1 ) في ( ق ) : وللراجل .
( 2 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سُلَيم بن أخضر ، فمن رجال مسلم ، عبد الرحمن : هو ابن مهدي ، وعبيد اللَّه : هو ابن عمر العمري ، ونافع : هو مولى ابنِ عمر . وأخرجه الترمذي ( 1554 ) عن محمد بن بشار ، والبيهقي في " الدلائل " 238 / 4 من طريق أبي خيثمة ، كلاهما عن عبد الرحمن بن مهدي شيخ أحمد ، بهذا الإسناد . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . وأخرجه مسلم ( 1762 ) عن يحيى بن يحيى وأبي كامل فضيل بن حسين ، والترمذي ( 1554 ) أيضاً عن أحمد بن عبدة الضبي ، وحميد بن مسعدة ، وابن حبان ( 4812 ) من طريق أحمد بن عبدة الضبي ، والبيهقي في " السنن " 325 / 6 من طريق يحيى بن يحيى ، خمستهم عن سلَيم بن أخضر ، به .
وأخرجه ابنُ حبان أيضاً ( 4810 ) من طريق إسحاق بن إبراهيم المروزي ، عن سُلَيم بن أخضر ، عن عبيد اللَّه ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قال : " للفرس سهمان وللرجل سهم " .
وانظر ( 4448 ) .