عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّذْرِ ، وَقَالَ : " إِنَّهُ لَا يَرُدُّ مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ " « 1 » .
5276 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ نَافِعٍ ،
هامش
( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . عبد الرحمن : هو ابن مهدي ، وسفيان : هو الثوري ، ومنصور : هو ابن المعتمر ، وعبد اللَّه بن مرة : هو الهمداني الخارفي . وأخرجه مسلم ( 1639 ) ( 4 ) عن محمد بن المثنى ، وابن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي ، بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري ( 6608 ) و ( 6693 ) ، وابن ماجة ( 2122 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 4744 ) و ( 4745 ) ، وفي " المجتبى " 16 / 7 ، والطحاوي في " مشكل الآثار " ( 837 ) و ( 838 ) ، والبيهقي في " السنن " 77 / 10 ، وفي " الشعب " ( 4350 ) من طرق عن سفيان الثوري ، بهذا الإسناد . وأخرجه تاما ومقطعاً الدارمي 185 / 2 ، ومسلم ( 1639 ) ( 2 ) و ( 4 ) ، وأبو داود ( 3287 ) ، والطحاوي في " مشكل الآثار " ( 839 ) ، وابن حبان ( 4375 ) و ( 4377 ) من طرق عن منصور بن المعتمر ، به . وسيأتي برقم ( 5592 ) و ( 5994 ) . وفي الباب : عن أبي هريرة ، سيرد 235 / 2 . قوله : " نهى عن النذر " ، قال السندي : أي : يظن أنه يفيد في حصول المطلوب والخلاص عن المكروه . " من البخيل " ، أي : لا يأتي بهذه الطاعة إلا في مقابلة شفاء المريض ونحوه مما علق النذر عليه . وقال الخطابي : نهى عن النذر تأكيداً لأمره وتحذيراً للتهاون به بعد إيجابه ، وليس النهي لإفادة أنه معصية ، وإلا لما وجب الوفاء به بعد كونه معصية . ولا يخفى أن ما قلنا ) ( القائل السندي ) أقرب إلى لفظ الحديث مما قال الخطابي ، فليتأمل ، واللَّه تعالى أعلم .