تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
4729 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ ، إِلَّا أَنْ يَتُوبَ " « 1 » .
هامش
عن فضيل بن غزوان ، عن أبي دهقانة ، قال : كنت جالسا عند ابن عمر ، فذكر ابنُ عمر أن بلالًا حدثه . . . فذكره . فجعله من حديث ابن عمر عن بلال ، والوليد بن القاسم بن الوليد صدوق . وأخرجه من حديث بلال بنحوه الدارمي 257 / 2 ، والبزار ( 1416 ) ( زوائد ) ، والطبراني ( 1097 ) من طريق عثمان بن عمر ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن مسروق ، عن بلال . ورجاله ثقات رجال الشيخين ، ومسروق أدرك بلالًا ، لكن لم يذكر أحد له سماعاً من بلال . وأخرجه الطبراني ( 1017 ) من طريق قيس بن الربيع ، عن أبي حمزة ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر بن الخطاب ، عن بلال . وأخرجه البزار ( 1314 ) ، والطبراني ( 1018 ) من طريق منصور بن المعتمر ، عن أبي حمزة ، عن سعيد بن المسيب ، عن بلال ، لم يذكر فيه عمر ، وأبو حمزة الذي في الإسنادين : هو ميمون الأعور ، ضعيف . قلنا : فمن هذه الطرق يتبين أن لقصة بلال أصلًا ، فالحديث حسن بها ، وانظر لزاماً ما سيأتي برقم ( 5885 ) . وقويه : " ردّ علينا تمرنا " ، قال السندي : أي : فإنه ربما ، وفيه أن أحد طرفي عقد الربى يتولى فسخه ، وأن فسخه واجب . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه مسلم ( 2003 ) ( 78 ) ، وابن ماجة ( 3373 ) ، وأبو عوانة 273 / 5 من طريق عبد اللَّه بن نمير ، بهذا الإسناد .