4722 - حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَبِعْ « 1 » أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ " « 2 » .
هامش
وأخرجه الطبراني في " الكبير " ( 13300 ) من طريق أبي صالح ، عن ابن عمر ، قال الهيثمي في " المجمع " 158 / 3 : فيه سهل بن عثمان النهرتيري ، ولم أجد من ترجمه . وسيأتي برقم ( 4752 ) و ( 5795 ) و ( 5917 ) و ( 6125 ) و ( 6299 ) و ( 6413 ) . وفي الباب : عن أبي هريرة ، سيرد 231 / 2 . وعن أبي سعيد الخدري ، سيرد 8 / 3 . وعن أنس بن مالك ، سيرد 124 / 3 . وعن رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، سيرد 314 / 4 . وعن عائشة ، سيرد 89 / 6 . قوله : " فقالوا نهيتنا " ، قال السندي : أي : فنهاهم عن ذلك ، فقالوا : هذا الكلام بناء على أن الأصل في أفعاله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العموم ، وجواز الاقتداء فيها ، فبين لهم في هذا الفعل الخصوص . وقوله : " إني أطعم وأسقى " هما على بناء المفعول ، وهذا إما محمول على الحقيقة ، إما لأن طعام الجنة وشرابها لا يُنافي الوصول ، أو لأن المراد بيانُ أنه يُواصل صوره لا حقيقة ، وإما على المجاز بمعنى أنه يدفع عنه الجوع والعطش بمددٍ من اللَّه تعالى حتى كأنه أكل وشرب .
( 1 ) في ( ظ 14 ) : لا يبيع .
( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه مسلم ( 1412 ) ( 50 ) ، وص 1154 ( 8 ) ، وابن ماجة ( 1868 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 3 / 3 من طريق يحيى بن سعيد القطان ، بهذا