. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
وعن عقبة بن عامر ، سيرد 145 / 4 . وعن البراء ، سيرد 284 / 4 . وعن عمران بن حصين ، سيرد 442 / 4 . وعن أبي أمامة ، سيرد 267 / 5 وعن حذيفة بن اليمان ، سيرد 398 / 5 . وعن جويرية ، سيرد 324 / 6 . قوله : " حلة سيراء " ، قال ابن الأثير الحُلة ، بضم الحاء : واحدة الحلل ، وهي برود اليمن ، ولا تسمى حُلة إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد ، أي : تكون إزاراً ورداءً . وقال النووي في " شرح مسلم " 37 / 14 - 38 : وضبطوا الحلة هنا بالتنوين على أن سيراء صفة وبغير تنوين على الإضافة وهما وجهان مشهوران ، والمحققون ومتقنو العربية يختارون الإضافة . قال سيبويه : لم تأت فعلاء صفة ، وأكثر المحدثين ينونون . قال الخطابي : حلة سيراء كما قالوا : ناقة عشراء ، قالوا : هي برود يخالطها حرير ، وهي مضلعة بالحرير ، وكذا فسرها في الحديث في " سنن أبي داود " ، وكذا قاله الخليل والأصمعي وآخرون ، قالوا : كأنها شبهت خطوطها بالسيور ، وقال ابن شهاب : هي ثياب مُضلعة بالقز ، وقيل : هي مختلفة الألوان ، وقال : هي وشيٌ من حرير ، وقيل : إنها حرير محض ، وقد ذكر مسلم في الرواية الأخرى : حلة من إستبرق ، وفي الأخرى : من ديباج أو حرير ، وفي رواية : حلة سندس ، فهذه الألفاظ تبين أن هذه الحلة كانت حريرا محضا ، وهو الصحيح الذي يتعين القول به في هذا الحديث جمعاً بين الروايات ، ولأنها هي المحرمة ، أما المختلط من حرير وغيره فلا يحرم إلا أن يكون الحرير أكثر وزناً ، واللَّه أعلم . قال أهل اللغة : الحلة لا تكون إلا ثوبين ، وتكون غالباً إزاراً ورداء ، وفي حديث عمر في هذه الحلة دليل لتحريم الحرير على الرجال ، وإباحته للنساء ،