4715 - حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَأْتِيَنَّ الْمَسَاجِدَ " « 1 » .
4716 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : " كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ جُزَافًا بِأَعْلَى السُّوقِ فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ " « 2 » .
هامش
حاتم في " تفسيره " ( 1128 ) من طريق محمد بن فضيل ، والحاكم 266 / 2 ، والواحدي في " أسباب النزول " ص 23 من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة ، كلاهما عن عبد الملك بن أبي سليمان ، عن سعيد بن جبير أن ابن عمر ، قال : أنزلت : ( فأينما تولوا فثم وجه اللَّه ) ، أي : صل حيث توجهت بك راحلتك في التطوع . وصححه الحاكم على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي . وانظر ( 4470 ) . وقوله : " يصلي على راحلته " ، أي : النافلة حيث توجهت به صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وفيه جواز النافلة على الراحلة . قاله السندي .
( 1 ) إسناده صحيح عالي شرط الشيخين . وانظر ( 4619 ) . وقوله : " من هذه الشجرة " ، قال السندي : إشارة إلى البصل أو الثوم ، أو إلى النوع المنتن من النبات فيشمل القسمين ، وعلى الوجوه فيه إطلاق اسم الشجرة لما لا ساق له من النبات ، والشهور إطلاق الشجر لما له ساق ، قال تعالى :( وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدانِ ).
( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو مكرر ( 4639 ) ، وانظر ( 4517 ) .