تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
4662 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، إِذَا تَوَضَّأَ " « 1 » .
هامش
هذا حد ما بين الصغير والكبير ، ثم كتب أن يفرض لمن بلغ الخمسة عشرة . قال الترمذي : حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أهل العلم ، وبه يقول سفيان الثوري ، وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ، يرون أن الغلام إذا استكمل خمس عشرة سنة ، فحكمه حكم الرجال ، وإن احتلم قبل خمس عشرة ، فحكمه حكم الرجال . وفي الباب : عن البراء سيأتي 298 / 4 ، وهو عند البخاري ( 3956 ) . وعن زيد بن جارية عند البيهقي 22 / 9 . قوله : " عرضه " ، قال السندي : بالتخفيف ، أي : أمر بعرضه عليه ، وإظهاره لديه ، ليعرف هل يصلحُ للحضور في الحرب أم لا . فلم يجزه من الإجازة ، أي : فما أذن بحضوره ، وألحقه بالصغار لا بالرجال ، ومن هذا الحديث أخذ أن خمس عشرة سن البلوغ . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه مسلم ( 306 ) ( 23 ) ، والترمذي ( 120 ) ، والنسائي 139 / 1 من طريق يحيى بن سعيد القطان ، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن أبي شيبة 61 / 1 - 62 ، ومسلم ( 306 ) ( 23 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 9060 ) و ( 9061 ) ، وابن ماجة ( 585 ) من طرق ، عن عبيد اللَّه بن عمر ، به . وأخرجه عبد الرزاق ( 1077 ) ، والبخاري ( 287 ) و ( 289 ) ، ومسلم ( 306 )
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 288 | الإمام أحمد بن حنبل / عادل مرشد / شعيب الأرنؤوط