تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
فِي بَيْتِهِ " ، قَالَ : « 1 » وَأَخْبَرَتْنِي أُخْتِي حَفْصَةُ " أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ " ، قَالَ : وَكَانَتْ سَاعَةً لَا أَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا « 2 » .
هامش
( 1 ) لفظ : " قال " لم يرد في ( ظ 14 ) . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . يحيى : هو ابن سعيد القطان ، وعبيد اللَّه : هو ابن عمر العمري ، ونافع : هو مولى ابن عمر . وأخرجه البخاري ( 1172 ) ، ومسلم ( 729 ) ( 104 ) ، والبيهقي في " السنن " 471 / 2 ، وفي " المعرفة " ( 5283 ) من طريق يحيى بن سعيد ، بهذا الإسناد . ورواية البخاري : فأما المغرب والعشاء ففي بيته ، ورواية مسلم والبيهقي : فأما المغرب والعشاء والجمعة . . . وأخرجه النسائي في " الكبرى " ( 378 ) ، وأبو عوانة 263 / 2 ، من طرقٍ عن عبيد اللَّه ، به . وقد سلف برقم ( 4506 ) . قال الحافظ في " الفتح " 50 / 3 : قوله : فأما المغرب والعشاء ففي بيته ، استُدل به على أن فعل النوافل الليلية في البيوت أفضل من المسجد بخلاف رواتب النهار ، وحُكي ذلك عن مالك والثوري ، وفي الاستدلال به لذلك نظر ، والظاهر أن ذلك لم يقع عن عمد ، وإنما كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتشاغل بالناس في النهار غالباً ، وبالليل يكون في بيته غالباً . ثم قال الحافظ : وفيه حجة لمن ذهب إلى أن للفرائض رواتب تستحب المواظبة عليها ، وهو قول الجمهور ، وذهب مالك في المشهور عنه إلى أنه لا توقيت في ذلك ، حماية للفرائض ، لكن لا يمنع من تطوع بما شاء إذا أمن ذلك ، وذهب العراقيون من أصحابه إلى موافقة الجمهور . قال السندي : قوله : فأما الجمعة والمغرب في بيته : هكذا في النسخ ،