يَخْرُجُ مِنْ تَمْرٍ « 1 » أَوْ زَرْعٍ " « 2 » .
4664 - حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَتَسَارَّ اثْنَانِ دُونَ
هامش
( 1 ) في ( ظ 1 ) و ( ظ 14 ) و ( م ) : ثمر .
( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . يحيى : هو ابن سعيد القطان ، وعبيد اللَّه : هو ابن عمر العمري ، ونافع : هو مولى ابن عمر . وأخرجه مسلم ( 1551 ) وأبو داود ( 3408 ) كلاهما عن الإمام أحمد ، بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري ( 2329 ) ، ومسلم ( 1551 ) .
والترمذي ( 1383 ) ، وابن ماجة ( 2467 ) ، والدارمي 270 / 2 ، والدارقطني في " السنن " 37 / 3 من طريق يحيى ، بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري ( 2331 ) من طريق عبد اللَّه بن المبارك ، عن عبيد اللَّه ، به . وأخرجه مسلم ( 1551 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ، وأبو داود ( 3409 ) من طرق ، عن نافع ، به . وسيأتي برقم ( 4732 ) و ( 4768 ) و ( 4854 ) و ( 4946 ) و ( 6469 ) . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم ، لم يروا بالمزارعة بأساً على النصف والثلث والربع ، واختار بعضهم أن يكون البذر من رب الأرض ، وهو قول أحمد وإسحاق ، وكره بعض أم العلم المزارعة بالثلث والربع ، ولم يروا بمساقاة النخيل بالثلث والربع بأساً ، وهو قول مالك بن أنس والشافعي ، ولما ير بعضهم أن يصح شيء من المزارعة ، إلا أن يستأجر الأرض بالذهب والفضة . وقال السندي : قوله : عامل أهل خيبر : كانت المعاملة مساقاة متضمنة للمزارعة ، لا مزارعة خالصة .