عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : « 1 » سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً : مَا يَتْرُكُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ فَقَالَ : " لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ ، « 2 » وَلَا الْبُرْنُسَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَ ، وَلَا الْعِمَامَةَ ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ ، وَلَا الزَّعْفَرَانُ ، وَلَا الْخُفَّيْنِ ، إِلَّا لِمَنْ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ « 3 » فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ " « 4 » .
4539 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ " رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ « 5 » يَمْشُونَ أَمَامَ
هامش
( 1 ) لفظ : " قال " ليس في ( ظ 14 ) .
( 2 ) في ( ق ) : القمص .
( 3 ) في ( م ) وطبعة الشيخ أحمد شاكر : النعلين .
( 4 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . سفيان : هو ابن عيينة . وأخرجه أبو داود ( 1823 ) عن الإمام أحمد ، عن سفيان ، بهذا الإسناد . وأخرجه الشافعي في " مسنده " ( 301 / 1 ) بترتيب السندي ، والحميدي ( 626 ) ، والبخاري ( 5806 ) ، ومسلم ( 1177 ) ( 2 ) ، والنسائي في " المجتبي " 129 / 5 ، وفي " الكبرى " ( 3647 ) ، وأبو يعلى ( 5425 ) و ( 5488 ) و ( 5533 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 135 / 2 ، والدارقطني في " السنن " 230 / 2 ، والبيهقي في " السنن " 49 / 5 من طرق ، عن سفيان ، به . وأخرجه البخاري ( 366 ) و ( 1842 ) من طريقين ، عن الزهري ، به . وقد سلف برقم ( 4482 ) ، وانظر ( 4454 ) .
( 5 ) لفظ : " وعمر " لم يرد في ( ق ) .