. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
" الكبرى " ( 5497 ) ، وابنُ ماجة ( 1883 ) ، والدارمي 136 / 2 ، وابن الجارود في " المنتقى " ( 719 ) ( 720 ) ، وأبو يعلى ( 5795 ) ( 5819 ) ، وابن حبان ( 4152 ) ، وأبو نعيم في " الحلية " 351 / 6 والبيهقي في " السنن " 199 / 7 ، وفي " المعرفة " ( 14072 ) ، والبغوي في " شرح السنة " ( 2291 ) . وفي " الموطأ " زيادة : والشغار أن يُزوج الرجلُ ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ، ليس بينهما صداق . قال الحافظ في " الفتح " 162 / 9 : ذكر تفسير الشغار جميعُ رواة مالك عنه . . . نعم اختلف الرواة عن مالك فيمن يُنسب إليه تفسير الشغار ، فالأكثر لم ينسبوه لأحد ، ولهذا قال الشافعي فيما حكاه البيهقي في " المعرفة " ( 14074 ) : لا أدري التفسير عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أو عن ابن عمر ، أو نافع ، أو عن مالك ؟ ونسبه مُحرزُ بنُ عون وغيره لمالك . قال الخطيب : تفسيرُ الشِّغار ليس من كلام النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وإنما هو قولُ مالك وُصل بالمتن المرفوع ، وقد بين ذلك ابنُ مهدي والقعنبي ومُحرز بن عون ، ثم ساقه كذلك عنهم ، وروايةُ محرز بن عون عند الإسماعيلي والدارقطني في الموطآت . وأخرجه الدارقطني أيضاً من طريق خالد بن مخلد عن مالك ، قال : سمعتُ أن الشغار أن يزوج الرجل . . . الخ . وهذا دالًّ على أن التفسير من منقول مالك ، لا من مقولة . ووقع عند المصنف من طريق عبيد اللَّه بن عمر ، عن نافع في هذا الحديث تفسير الشغار من قول نافع ، ولفظه : " قال عبيد اللَّه بن عمر : قلت لنافع : ما الشغار ؟ فذكره " فلعل مالكاً أيضاً نقله عن نافع . قلنا : سيرد من طريق عبيد اللَّه ، عن نافع ( 4692 ) أنه من كلام نافع . وسيأتي بالأرقام ( 4692 ) و ( 4918 ) و ( 5289 ) و ( 5654 ) .