عَنْ ابْنِ عُمَرَ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَرَ عَلَى الْبَعِيرِ " « 1 » .
4531 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، « 2 » عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَلَقِّي السِّلَعِ « 3 » حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الْأَسْوَاقُ " وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ ، وَقَالَ : " لَا يَبِعْ « 4 » بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ " " وَكَانَ إِذَا عَجَّلَ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ ، وَالْعِشَاءِ " « 5 » .
هامش
( 1 ) هو مكرر ( 4519 ) سنداً ومتناً .
( 2 ) في ( ظ 14 ) و ( ق ) : قال : حدثنا مالك ، وفي ( ظ 1 ) : عن مالك .
( 3 ) في هامش ( س ) و ( ص ) : الركبان والسلع .
( 4 ) في ( ظ 14 ) : لا يبيع . وأشار إليها السندي .
( 5 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وقوله : نهى عن تلقي السلع حتى يُهبط بها الأسواق : أخرجه مسلم ( 1517 ) ( 14 ) من طريق عبد الرحمن بن مهدي ، بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري ( 2165 ) ، وأبو داود ( 3436 ) ، والدارمي 255 / 2 ، وابن حبان ( 4959 ) ، والبيهقي 347 / 5 من طرق ، عن مالك ، به . وبنحوه أخرجه ابنُ ماجة ( 2179 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 7 / 4 ، 8 ، وابن حبان ( 4962 ) من طرق ، عن نافع ، به . وأخرجه الطيالسي ( 1930 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 8 / 4 من طريق مسلم الخياط ، وابنُ أبي شيبة 398 / 6 ، والطبراني في " الكبير " ( 13546 ) من طريق مجاهد ، كلاهما عن ابن عمر ، به . وسيرد ( 4708 ) ( 4738 ) ( 5010 ) ( 5652 ) ( 6282 ) ( 6417 ) ( 6451 ) . وذكرنا شواهده عند حديث عبد اللَّه بن مسعود السالف برقم ( 4096 ) .