4526 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ " « 1 » .
هامش
ونافع : هو مولى ابن عمر .
وقوله : نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها .
هو في " الموطأ " 618 / 2 ) 2498 ) ( رواية الزهري ) ، ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق ( 14315 ) ، والشافعي في " مسنده " 148 / 2 ) بترتيب السندي ) ، والبخاري ( 2194 ) ، ومسلم ( 1534 ) ( 49 ) ، وأبو داود ( 3367 ) ، والدارمي 251 / 2 - 252 ، وأبو يعلى ( 5798 ) ، وابن حبان ( 4991 ) ، والبيهقي في " السنن " 299 / 5 ، والبغوي في " شرح السنة " ( 2077 ) . وقد سلف بنحوه برقم ( 4493 ) .
وقوله : نهى أن يُسافر بالقرآن إلى أرض العدو . . .
أخرجه ابن ماجة ( 2879 ) من طريق عبد الرحمن بن مهدي ، بهذا الاسناد . وهو عند مالك في " الموطأ " 446 / 2 ، ومن طريقه أخرجه الشافعي في " السنن المأثورة " ( 668 ) ، والبخاري ( 2990 ) ، ومسلم ( 1869 ) ( 92 ) ، وأبو داود ( 2610 ) ، وابنُ الجارود في " المنتقى " ( 1064 ) ، وابنُ أبي داود في " المصاحف " ص 181 ، وابنُ حبان ( 4715 ) ، والبيهقي في " السنن " 108 / 9 ، والبغوي في " شرح السنة " ( 1234 ) . وقد سلف برقم ( 4507 ) .
( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . عبد الرحمن : هو ابن مهدي ، ومالك : هو ابن أنس الأصبحي ، ونافع : هو مولى ابن عمر . وهو عند مالك في " الموطأ " 535 / 2 ، ومن طريقه أخرجه الشافعي في " المسند " 8 / 2 ( بترتيب السندي ) ، والبخاري ( 5112 ) ، ومسلم ( 1415 ) ( 57 ) ، وأبو داود ( 2074 ) ، والترمذي ( 1124 ) ، والنسائي في " المجتبي " 112 / 6 ، وفي