4415 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْهَجَرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَتَدْرُونَ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ " ، قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : " الْمَنِيحَةُ ، أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ « 1 » أَخَاهُ الدِّرْهَمَ ، أَوْ ظَهْرَ الدَّابَّةِ ، أَوْ لَبَنَ الشَّاةِ ، أَوْ لَبَنَ الْبَقَرَةِ " « 2 » .
هامش
بُقِر ، أي : شُق وفُتح . فلاكتها ، أي : مضغتها .
( 1 ) لفظ : " أحدكم " ليس في ( س ) .
( 2 ) حسن لغيره ، وهذا إسناد ضعيف من أجل إبراهيم الهجري ، وهو أبو إسحاق بن مسلم ، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح ، عفان : هو ابن مسلم الصفْار ، وشعبة : هو ابن الحجاج ، وأبو الأحوص : هو عوف بن مالك بن نضلة الجشمي . وأخرجه أبو يعلى ( 5121 ) ، والشاشي ( 742 ) من طريقين عن إبراهيم الهجري ، بهذا الإسناد . وأخرجه البزار ( 947 ) " زوائد " عن عمرو ( كذا ) بن يحيى الأبُلِّي ، حدثنا حفص بن جميع ، عن سماك ، عن إبراهيم ، عن علقمة والأسود ، عن عبد اللَّه مرفوعاً بلفظ : " أي الصدقة أفضل ؟ " قالوا : اللَّه ورسوله أعلم 0 قال : " أن يمنح الرجل أخاه الدراهم أو ظهر الدابة " . قال البزار : لا نقلم رواه هكذا إلا حفص ، ولم نسمعه إلا من عمرو ( كذا ) . قلنا : عمرو بن يحيى صوابه : عمر بن يحيى الأبُلِّي ، ذكره الحافظ ابن حجر في " لسان الميزان " 338 / 4 ، وذكر أن ابن عدي أورده في ترجمة جارية بن هرم ، وأنه سرق حديث يحيى بن بسطام . وهو في " ضعفاء " ابن عدي 597 / 2 ، وورد اسمه على الصواب في " تهذيب الكمال " 7 / 6 في الرواة عن حفص بن جميع العجلي الكوفي ، وحفص هذا ضعيف ، فيما قال أبو زرعة وأبو حاتم ، وقال ابن