تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
انْقَضَتْ " « 1 » . 4274 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ : أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، وَقَالَ فِيهِ : " وَإِذَا أَتَاكِ كُفُؤٌ ، فَائْتِينِي ، أَوْ
هامش
( 1 ) إسناده ضعيف ، محمد بن جعفر سمع من سعيد - وهو ابن أبي عروبة - بعد اختلاطه ، وقد أعله أحمد بالإرسال ، فقال في كتاب " العلل " ( 4795 ) بعد أن أورده : أخطأ فيه غندر ، فقال : عن عبد اللَّه ( يعني ابن مسعود ) ، وخالفوه ، ليس هو عن عبد اللَّه ، يعني مرسلًا . قتادة : هو ابن دعامة السدوسي ، وخِلَاس : هو ابن عمرو الهجري ، وأبو حسان : هو مسلم بن عبد اللَّه الأعرج . وأورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " 5 / 2 ، وقال : رواه أحمد ، ورجاله رجال الصحيح ! قلنا : وخبر سبيعة بنت الحارث هذا ثابت من حديث أم سلمة عند البخاري ( 5318 ) و ( 4909 ) ، ومسلم ( 1485 ) ( 57 ) . ومن حديث سبيعة نفسها عند البخاري ( 5319 ) ، ومسلم ( 1484 ) ( 56 ) . ومن حديث المسور بن مخرمة عند البخاري ( 5320 ) . وانظر الرواية التالية . وقوله : أبعد الأجلين . قال السندي : يريد أنه قد جاءت آيتان متعارضتان ، أحداهما تقتضي أن عدة الحاملة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر ، وهي قوله تعالى :( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً )الآية ، والثانية تقتضي أن عدتها وضع الحمل ، وهي قوله تعالى :( وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) ،فالواجب هو الأخذ بالأجل المتأخر من الأجلين . قوله : كذب أبو السنابل : بين أن المعمول فيها هو قوله تعالى :( أُولاتُ الْأَحْمالِ ). واللَّه تعالى أعلم .