4007 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي الطَّيَالِسِيَّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ قَالَ لِقَوْمٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ : " لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى
هامش
بهذا الإسناد ، وفي آخره : قال عبد اللَّه : فإذا قلت ذلك فقد قضيت ما عليك . . . وأخرجه الطبراني في " الكبير " ( 9925 ) من طريق أحمد بن يونس ، وأحمد بن عبد الملك بن واقد الحراني ، وأبي بلال الأشعري ، ثلاثتهم عن زهير بن معاوية ، به ، دون ذكر قوله : فإذا فعلت هذا . . . وأخرجه ابن حبان ( 1962 ) ، والدارقطني في " السنن " 354 / 1 ، والطبراني في " الكبير " ( 9924 ) من طريق غسان بن الربيع ، عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ، عن الحسن بن الحر ، بهذا الإسناد ، وفي آخره عند ابن حبان والدارقطني : قال عبد اللَّه بن مسعود : فإذا فرغت من هذا . . . ولم ترد هذه الزيادة عند الطبراني . وأخرجه الدارقطني 352 / 1 - 353 من طريق حسين بن علي الجعفي ، وابن عجلان ، والطبراني في " الكبير " ( 9923 ) من طريق ابن عجلان ، كلاهما عن الحسن بن الحر ، به ، بترك ذكر آخر الحديث : فإذا قضيت . . . وسيرد برقم ( 4305 ) من طريق حسين الجعفي ، عن الحسن بن الحر ، به ، دون ذكر هذه الزيادة . قال السندي : قوله : فإذا فعلت هذا فقد قضيت صلاتك . . . : استدل به من لا يقول بافتراضِ الخروج عن الصلاة بالسلام ، والقائل بالافتراض تارةً يمنع رفعه ويقول : إنه موقوف على ابن مسعود ، وتارة يؤول قوله : " فقد قضيت صلاتك " ، أي : قاربت الفراغ والتمام . وقوله : " إن شئت أن تقوم فقم ، أي : بالوجه المعلوم شرعاً لا مطلقاً ، والحق أن الحديثَ بظاهره ينافي افتراض السلام ووجوبه ، فلا بد للكل من تأويله أو تضعيفه ، واللَّه تعالى أعلم .