عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، " يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ هِلَالٍ ، وَقَلَّمَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ " « 1 » .
هامش
( 1 ) إسناده حسن من أجل عاصم ، وهو ابن أبي النجود ، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين . أبو النضر : هو هاشم بن القاسم ، وحسن : هو ابن موسى الأشيب ، وشيبان : هو ابن عبد الرحمن النحْوي ، وزر : هو ابن حبيش . وأخرجه أبو يعلى ( 5305 ) من طريق هاشم بن القاسم ، بهذا الإِسناد . وأخرجه مطولًا ومختصرا الطيالسي ( 359 ) و ( 360 ) ، ومن طريقه أبو داود ( 2450 ) ، وابن ماجة ( 1725 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 2758 ) ، وابن خزيمة ( 2129 ) ، وابن حبان ( 3641 ) ، والبيهقي في " السنن " 294 / 4 ، وأخرجه ابن أبي شيبة 46 / 3 ، والترمذي ( 742 ) ، وفي " الشمائل " ( 296 ) ، والشاشي ( 637 ) ، والبغوي في " شرح السنة " ( 1803 ) ، من طريق عبيد اللَّه بن موسى ، والترمذي ( 742 ) ، وفي " الشمائل " ( 296 ) ، والبغوي ( 1803 ) من طريق طلق بن غنام ، وأخرجه النسائي في " المجتبى " 204 / 4 ، وابن حبان ( 3645 ) ، والبيهقي في " السنن " 294 / 4 من طريق أبي حمزة السكري ، أربعتهم عن شيبان ، به . قال الترمذي : حديث عبد اللَّه حديث حسن غريب ، وقد استحب قوم من أهل العلم صيام يوم الجمعة ، وإنما يكره أن يصوم يوم الجمعة ، لا يصوم قبله ولا بعده . وقال : وروى شعبة عن عاصم هذا الحديث ، ولم يرفعه . قال الدارقطني في " العلل " 60 / 5 : ورفعه صحيح . وقال ابن خزيمة : هذا الخبر يحتمل أن يكون كخبر أبي عثمان عن أبي هريرة : أوصاني خليلي بثلاث : صوم ثلاثة أيام من أول الشهر ، فأوصى بذلك أبا هريرة ، ويصوم أيضاً أيام البيض ، فيجمع صوم ثلاثة أيام من الشهر مع صوم أيام البيض ، ويحتمل أن يكون معنى فعله وما أوصى به أبا هريرة من صوم الثلاثة أيام من أول