3812 - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ ، وَإِنِّي سَأُنَازَعُ رِجَالًا ، فَأُغْلَبُ عَلَيْهِمْ ، فَأَقُولُ : يَا رَبِّ أَصْحَابِي ، فَيُقَالُ : لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ " « 1 » .
هامش
مسعود ، ولا حدث به عن الأعمش إلا صالح بن موسي ، وهو لين الحديث ، وقد رواه غير واحد عن الأعمش موقوفاً على عبد اللَّه . قلنا : صالح بن موسى : هو ابن إسحاق بن طلحة التيمي ، متروك ، قال فيه البخاري : منكر الحديث . ويشهد له حديث أبي هريرة عند مسلم ( 233 ) بلفظ : " الصلوات الخمس ، والجمعة إلى الجمعة ، ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر " ، وسيرد 359 / 2 . وله شاهد آخر من حديث عثمان بن عفان عند مسلم ( 231 ) ( 10 ) و ( 11 ) ، وقد سلف برقم ( 406 ) . والحديث سيأتي برقم ( 4043 ) . وسلف دون قول ابن مسعود الأخير برقم ( 3552 ) . قوله : " ما اجتنب المقتل " ، أي : القتل ، يحتمل أنه كناية عن الكبائر ، أو بيان أن هذا حكم بعض الكبائر . واللَّه تعالى أعلم . قاله السندي .
( 1 ) صحيح ، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم ، وهو ابن أبي النجود ، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي بكر - وهو ابن عياش - فمن رجال البخاري ، وروى له مسلم في المقدمة . أبو وائل : هو شقيق بن سلمة . وأخرجه ابن أبي عاصم في " السنة " ( 763 ) من طريق إسرائيل ، والشاشي ( 658 ) من طريق أبي بكر بن عياش ، والخطيب في " تاريخه " 235 / 4 من طريق