3764 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَعْدَةَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَيُّكُمْ يَذْكُرُ لَيْلَةَ الصَّهْبَاوَاتِ ؟ " فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : أَنَا وَاللَّهِ أَذْكُرُهَا ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، وَإِنَّ فِي يَدَيَّ لَتَمَرَاتٍ أَتَسَحَّرُ بِهِنَّ ، مُسْتَتِرًا بِمُؤْخِرَةِ رَحْلِي مِنَ الْفَجْرِ ، وَذَلِكَ حِينَ طَلَعَ الْقَمَرُ « 1 » « 2 » .
هامش
في " التقريب " ، ولم يجزم بسماعه لهذا الحديث منه . الحسن بن سعد : هو ابن معبد الهاشمي مولاهم . وأورده الهيثمي في " المجمع " 41 / 4 ، وقال : رواه أحمد ، وفيه عبد الرحمن بن عبد اللَّه المسعودي ، وقد اختلط . وسيأتي برقم ( 4018 ) بلفظ آخر ، ونذكر هناك شواهده . قال السندي : أطفِها : إما لأن التعذيب بالنار لا يجوز ، أو لأن قتل النمل لا يجوز ، والوجه أنه نهاه للأمرين جميعاً . واللَّه تعالى أعلم . قلنا : الصواب أن النهي يتجه إلى حرقها بالنار ، كما هو مبين في الرواية الآتية ، أما قتل النمل بغير النار ، فجائز إذا كان يتوقع منها ضرر ، كأن تكون في البيوت فتتسلل إلى الطعام ، فتكون مصدراً لنقل الجراثيم ، وحينئذ تأخذ حكم الهوام المؤذية التي أمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقتلها في الحل والحرم .
( 1 ) في ( ظ 14 ) : القمير ، وأشير إليها في هامش النسخ الأخرى .
( 2 ) إسناده ضعيف لانقطاعه ، أبو عبيدة - وهو ابن عبد اللَّه بن مسعود - لم يسمع من أبيه ، وأبو النضر - وهو هاشم بن القاسم - سمع من المسعودي - وهو عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عتْبة - بعدما اختلط ، وقد توبع بأبي قطن في الرواية