تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
طرق عن شعبة ، به . قال الترمذي : هذا حديث حسن ، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه . قلنا : قد ورد عنده التصريح بأن السائل : حتى يقوم ؟ إنما هو شعبة ، والمراد بذلك مقدار القعود في الركعتين الأوليين ، وبذلك ترجم له الترمذي ، وسيرد التصريح بذلك في الروإية الآتية برقم ( 4155 ) . قال الترمذي عقب الحديث : والعمل على هذا عند أهل العلم ، يختارون ألا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأوليين ، ولا يزيد على التشهد شيئاً ، وقالوا : إن زاد على التشهد فعليه سجدتا السهو . هكذا روي عن الشعبي وغيره . وأخرجه الشافعي 96 / 1 ( بترتيب السندي ) ، والنسائي في " المجتبى " 243 / 2 ، وفي " الكبرى " ( 764 ) ، والشاشي ( 923 ) ، والبيهقي في " السنن " 134 / 2 ، والبغوي ( 670 ) ، من طريق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ، عن أبيه ، به . وذكره الحافظ في " تلخيص الحبير " 263 / 1 ، وأنه رواه الشافعي وأحمد والأربعة والحاكم من رواية أبي عبيدة بن عبد اللَّه بن مسعود ، عن أبيه ، وأنه منقطع ، لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه . قلنا : قوله : والأربعة ، فيه تجوز ، لأن المزي لم يذكر ابن ماجة في " التحفة " ، ولم نجده في مطبوع " سننه " . ثم قال الحافظ : وروى ابن أبي شيبة [ 295 / 1 ] من طريق تميم بن سلمة : كان أبو بكر إذا جلس في الركعتين كأنه على الرضف [ يعني : حتى يقوم ] ، إسناده صحيح . وعن ابن عمر نحوه . وسيأتي برقم ( 3895 ) و ( 4074 ) و ( 4155 ) و ( 4388 ) و ( 4389 ) و ( 4390 ) . قال السندي : قوله : كان في الركعتين : أي : في الجلوس عنهما في غير الثنائية . على الرضف ، بفتح فسكون : هي الحجارة المحماة على النار ، واحدها رَضْفَة ، وهو كناية عن التخفيف في الجلوس .