تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
3312 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَرَّقَ كَتِفًا ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ « 1 » " . 3313 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ ، عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّهُ " كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ مَصْبُوغٍ بِزَعْفَرَانٍ قَدْ غُسِلَ ، لَيْسَ فِيهِ نَفْضٌ وَلَا رَدْعٌ « 2 » " .
هامش
وقد تقدم الحديث من طريق آخر عن ابن عباس برقم ( 1859 ) . وفي الباب : عن ابن عمر سيأتي في " المسند " 16 / 2 ، وعن أبي سعيد الخدري 20 / 3 ، وعن يحيى بن حصين ، عن جدته 70 / 4 ، وعن حبشي بن جنادة السلولي 165 / 4 ، وعن مالك بن ربيعة 177 / 4 ، وعن قارب 393 / 6 ، وعن أم الحصين الأحمسية 402 / 6 . قوله : " ظاهرت لهم الترحُّم " ، قال السندي : أي جمعت وكررت لهم الترحم ، ويحتمل أن المراد : أعَنْتهم وأيدتهم ، وقوله : " الترحُّم " على نزع الخافض ، أي : بالترحم ثلاثاً . وقوله : " ثم يشكُوا " ، قال : أي : ثم يعاملوا معاملة من يشك في جواز التحلل ، أي : من قصَر فكأنه شك في جواز التحلل حتى اقتصر في التحلل على بعضه ، ومن حلق فلا يشك فيه ، أي : ثم يعاملوا معاملة من يشك في أن الاتباع أحسن ، وأما من قصَر فقد عامل معاملة الشاك في ذلك ، حيث ترك فِعْلَه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، واللَّه تعالي أعلم . ( 1 ) حديث صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين ، إلا أنه منقطع ، محمد - وهو ابن سيرين - ثم يسمع من ابن عباس كما سلف بيانه برقم ( 2188 ) . وأخرجه الطبراني ( 12866 ) من طريق خالد بن الحارث وعبد الأعلى بن عبد الأعلى ، كلاهما عن هشام بن حسان ، بهذا الإسناد . ( 2 ) هذا أثر عن عطاء وليس بحديث ، أورده أحمد ليروي بعده حديث ابن عباس