تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
3189 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَرْقَمِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُوصِ " « 1 » . 3190 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَابْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِقَصْعَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ ، فَقَالَ : " كُلُوا مِنْ حَوْلِهَا ، وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسْطِهَا ، فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِي وَسْطِهَا " قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ : " مِنْ جَوَانِبِهَا أَوْ مِنْ حَافَتَيْهَا " « 2 » .
هامش
يكن بينة " . وسيأتي الحديث برقم ( 3292 ) و ( 3348 ) و ( 3427 ) . قوله : " ولكن اليمين على المدعى عليه " ، قال السندي : أي : بعد عجز المدعي عن البينة ، وبه يخلص المدعى عليه من عهدة الدعوى ، ويدفع كلام المدعي . وقال الأمام ابن القيم في " إعلام الموقعين " 90 / 1 : البينة في كلام اللَّه ورسوله وكلام الصحابة : اسم لكل ما يبين الحق ، فهي أعم من البينة في اصطلاح الفقهاء حيث خصوها بالشاهدين أو الشاهد واليمين ، ولا حَجْر في الاصطلاح ما لم يتضمن حمل كلام اللَّه ورسوله عليه ، فيقع بذلك الغلطُ في فهم النصوص ، وحملها على غير مُرادِ المتكلم منها . ( 1 ) إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أرقم بن شرحبيل ، فقد روى له ابن ماجة ، وهو ثقة ، وسماع إسرائيل - وهو ابن يونس بن أبي إسحاق - من جده في غاية الإتقان للزومه إياه ، وكان خصيصا به ، وقد أخرج له الشيخان في " الصحيحين " من روايته عنه . والحديث سيأتي مطولًا برقم ( 3356 ) ، ويخرج هناك . قوله : " ولم يوصِ " ، قال السندي : أي : في الأموال ونحوها ، إذ لم يكن له مال . ( 2 ) إسناده حسن ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عطاء بن السائب ، فقد روى له
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 267 | الإمام أحمد بن حنبل / عادل مرشد / شعيب الأرنؤوط