تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
يُوزَنُ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ : حَتَّى يُحْزَرَ « 1 » .
هامش
( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . أبو البَخْتري : هو سعيد بن فيروز الكوفي . وأخرجه ابن أبي شيبة 193 / 14 ، والبخاري ( 2250 ) ، ومسلم ( 1537 ) من طريق محمد بن جعفر ، بهذا الإسناد . وأخرجه الطيالسي ( 2722 ) ، وعبد بن حميد ( 699 ) ، والبخاري ( 2246 ) و ( 2248 ) ، والطحاوي 25 / 4 ، والطبراني ( 12688 ) ، وابن حزم في " المحلى " 115 / 9 ، والبيهقي 24 / 6 من طرق عن شعبة ، به . وفي الباب : عن ابن عمر عند أحمد 5 / 2 و 7 ، والبخاري ( 2247 ) و ( 2249 ) ، ومسلم ( 1534 ) و ( 1535 ) . وعن أبي هريرة عند أحمد 387 / 2 ، ومسلم ( 1538 ) . وعن جابر عند أحمد 312 / 3 ، ومسلم ( 1536 ) . وعن أنس عند أحمد 115 / 3 . قوله : " حتى يأكل منه ، أو يؤكل منه " ، قال السندي : الأول على بناء الفاعل ، أي : حتى يأكل البائع ، والثاني على بناء المفعول . وقوله : " حتى يوزن " ، قال ابن الأثير 182 / 5 : أي : تُحزر وتُخرص ، سماه وزنا ، لأن الخارص يحزرها ويقدرها ، فيكون كالوزن لها ، ووجه النهي أمران : أحدهما : تحصين الأموال ، وذلك أنها في الغالب لا تأمن العاهة إلا بعد الإدراك ، وذلك أوان الخَرْص . والثاني : أنه إذا باعها قبل ظهور الصلاح بشرط القطع ، وقبل الخرص ، سقط حقوقُ الفقراء منها ، لأن اللَّه أوجب إخراجها وقت الحصادِ . وقوله : " يحزر ، قال السندي : هو بزاي ثم راء مهملة ، أشار إلي أن مراده بالوزن الحَزْرُ ، وهو الخرص والتقدير والتخمين ، ثم الخرص والأكل والوزن ، كله كنايات عن ظهور الصلاح ، ويروى براء مهملة فزاي ( وهو كذلك في ظ 9 وظ 14 ) بمعنى : تُحفظ وتُصان ، وقيل : هو تصحيف ، وإنما فسر الوزن به ، لأن الحزْر طريق إلى معرفته كالوزن .
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 256 | الإمام أحمد بن حنبل / عادل مرشد / شعيب الأرنؤوط