تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
2021 - حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، وَابْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنِي أَبُو جَمْرَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " جُعِلَ فِي قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطِيفَةٌ حَمْرَاءُ " « 1 » .
هامش
وأخرجه الطيالسي ( 2747 ) ، وابن أبي شيبة 11 / 6 و 202 / 12 ، والبخاري ( 53 ) و ( 87 ) و ( 7266 ) ، ومسلم ( 17 ) ( 24 ) ، والنسائي 322 / 8 ، وابن خزيمة ( 307 ) ، وابن حبان ( 172 ) ، والطبراني ( 12949 ) ، وابن منده في " الإيمان " ( 21 ) ، والبيهقي في " السنن " 294 / 6 ، وفي " الدلائل " 323 / 5 - 324 ، والبغوي ( 20 ) من طرق عن شعبة ، به . وأخرجه أبو عبيد في " الإيمان " ( 1 ) ، والبخاري ( 523 ) و ( 1398 ) و ( 3095 ) و ( 3510 ) و ( 4369 ) و ( 6176 ) و ( 7556 ) ، ومسلم ( 17 ) ( 23 ) و ( 25 ) ، و 1579 / 3 وأبو داود ( 3692 ) ، والترمذي ( 1599 ) و ( 2611 ) ، والنسائي 120 / 8 و 322 ، وابن خزيمة ( 307 ) و ( 1879 ) و ( 2245 ) و ( 2246 ) ، وابن حبان ( 157 ) ، والطبراني ( 12950 ) و ( 12951 ) و ( 12952 ) و ( 12953 ) و ( 12954 ) و ( 12955 ) و ( 12956 ) ، وابن منده ( 18 ) و ( 19 ) و ( . 2 ) و ( 22 ) و ( 151 ) و ( 153 ) و ( 169 ) من طرق عن أبي جمرة ، به . وبعضهم يزيد فيه على بعض ، وسيأتي برقم ( 3086 ) ، وانظر ( 2476 ) و ( 3406 ) . الدباء : هو القَرْع اليابس ، أي : الوعاء منه . والحنتم : الجرار الخُضْر . والنقير : جذع ينقر وسطه . والمزفت : المطلي بالزفت ، ويقال له : المقير . والنهي في هذه الأشياء عن الانتباذ فيها ، والنهي عن الانتباذ بهذه الأوعية منسوخ بحديث بريدة عند أحمد 355 / 5 ، ومسلم ( 977 ) ، وصححه ابن حبان ( 5390 ) وفيه أن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية ، فاشربوا في أي وعاء شئتم ولا تشربوا مسكراً " وفي رواية مسلم ص 1585 ، وعلي بن الجعد ( 2075 ) : " كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم ، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكراً " . ( 1 ) إسناد . صحح على شرط الشيخين .
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 465 | الإمام أحمد بن حنبل / عادل مرشد / شعيب الأرنؤوط