. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
والأعمش : هو سليمان بن مهران . وأخرجه ابن أبي شيبة 122 / 1 و 375 / 3 ، والبخاري ( 218 ) ، وابن ماجة ( 347 ) ، والأجري في " الشريعة " ص 362 من طريق أبي معاوية ووكيع ، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن أبي شيبة 376 / 2 - 377 ، والبخاري ( 1361 ) ، والنسائي 104 / 6 ، والخرائطي في " مساوئ الأخلاق " ( 236 ) ، والآجري ص 362 ، والبيهقي في " السنن " 412 / 2 ، وفي " إثبات عذاب القبر " ( 118 ) ، والبغوي ( 183 ) من طريق أبي معاوية وحده ، به . وأخرجه ابن أبي شيبة 377 / 3 ، وهناد في " الزهد " ( 360 ) و ( 1213 ) ، والبخاري ( 6052 ) ، ومسلم ( 292 ) ، وأبو د أود ( 20 ) ، والترمذي ( 70 ) ، والنسائي 28 / 1 - 29 ، وابن الجارود ( 130 ) ، وابن خزيمة ( 56 ) ، والآجري ص 362 ، والبيهقي في " السنن " 104 / 1 ، وفي " إثبات عذاب القبر " ( 117 ) من طريق وكيع وحده ، به . وأخرجه عبد بن حميد ( 620 ) ، والدارمي ( 739 ) ، ومسلم ( 292 ) ، والبيهقي في " السنن " 412 / 2 ، وفي " إثبات عذاب القبر " ( 119 ) من طريق عبد الواحد بن زياد ، والبخاري ( 1378 ) ، وابن حبان ( 3128 ) ، والآجري ص 362 من طريق جرير بن عبد الحميد ، كلاهما عن الأعمش ، به . وانظر ما بعده .
قوله : " وما يُعذبان في كبير " .
قال الخطابي في " معالم السنن " 19 / 1 : معناه أنهما لم يُعذبا في أمر كان يَكبُرُ عليهما ، أو يشق فعله لو أرادا أن يفعلاه ، وهو التنزه من البول وترك النميمة ، ولم يُردْ أن المعصية في هاتين الخصلتين ليست بكبيرة في حق الدِّين ، وأن الذنب فيهما هَيِّنَ سهل . وأما غرسه شق العسيب ( أو الجريدة ) على القبر ،
وقوله : " لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا " .
فإنه من ناحية التبرك بأثر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ودعائه بالتخفيف عنهما ، وكأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَل مدة بقاء النداوة فيهما حداً لما وقعت به المسألة من تخفيف العذاب عنهما ، وليس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب معنىً ليس في اليابس ، والعامة في كثير من البلدان تفرش الخُوص في قبور موتاهم ، واراهم ذهبوا إلى هذا ، وليس لما تَعاطَوْه من ذلك وجه ، واللَّه أعلم . وانظر " فتح الباري " 320 / 1 - 321 .