تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
1961 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ يَعْنِي الشَّيْبَانِيَّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَتَبَ إِلَى أَهْلِ جُرَشَ يَنْهَاهُمِ انْ يَخْلِطُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ " « 1 » . 1962 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى صَاحِبِ قَبْرٍ بَعْدَ مَا دُفِنَ " « 2 » .
هامش
المحاقلة : قال ابن الأثير في " النهاية " : المحاقلة مختلف فيها ، قيل : هي اكتراءُ الأرض بالحنطة ، هكذا جاء مفسراً في الحديث ، وهو الذي يسميه الزراعون : المحارثة ، وقيل : هي المزارعةُ على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما ، وقيل : هي بيع الطعام في سُنْبُلِه بالبُر ، وقيل : هي بيع الطعام قبل إدراكه وإنما نهي عنها لأنها من المكيل ، ولا يجوزُ فيه إذا كانا من جنس واحد إلا مثلًا بمثل ويدا بيد ، وهذا مجهول لا يُدرى أيهما أكثر . والمزابنة : وهي بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر ، وأصله من الزبن وهو الدفع ، كأن كل واحد من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقه بما يزداد منه . وإنما نهى عنها لما يَقَع فيها من الغبن والجهالة . والقَصيل : هو ما اقْتُصِل ، أي : اقتطع من الزرع أخضر . ( 1 ) إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين ، وسيأتي بأطول مما هنا برقم ( 3110 ) عن أسباط ، عن أبي إسحاق الشيباني ، عن حبيب ، بن أبي ثابت ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس . ويأتي تخريجه هناك ، وانظر ( 2499 ) . جرَش : بلدة خربة شمال نجران ، سُمي باسمها مخلاف جُرَش من مخاليف اليمن ، ولا تزال أطلالها قائمة في أعلى وادي بيشة . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه البخاري ( 1247 ) ، وابن ماجة ( 1530 ) من طريق أبي معاوية ، بهذا الإسناد .
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 429 | الإمام أحمد بن حنبل / عادل مرشد / شعيب الأرنؤوط