نُعِيدُهُ
[ الأنبياء : 104 ] « 1 » .
1951 - حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ « 2 » ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ ، وَقَالَ : " إِنَّ لَهُ دَسَمًا " « 3 » .
هامش
وأخرجه أبو عبيد في " الأموال " ( 121 ) وكذا
حميد بن زنجويه ( 182 ) من طريقين عن سفيان بن سعيد الثوري ، عن قابوس بن أبي ظبيان ، عن أبيه قال : قال رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ليس على مسلم جزية " .
وهذا مرسل . وسيأتي الحديث برقم ( 2576 ) و ( 2577 ) .
ولقوله : " ليس على مسلم جزية " .
شاهد من حديث ابن عمر لا يفرح به عند الطبراني في " الأوسط " كما في " نصب الراية " 453 / 3 . قال أبو داود في " سننه " ( 3054 ) : . . . سئل سفيان عن تفسير هذا ، فقال : إذا أسلم فلا جزية عليه . وقال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم : أن النصراني إذا أسلم ، وضعت عنه جزية رقبته .
( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . سفيان : هو الثوري . وأخرجه النسائي 114 / 4 من طريق يحيى بن سعيد القطان ، بهذا الإِسناد . وأخرجه الطيالسي ( 2638 ) ، وابن أبي شيبة 246 / 13 - 247 و 114 / 17 ، والبخاري ( 3349 ) و ( 3447 ) و ( 4626 ) ، والترمذي ( 2423 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 11160 ) ، والطبراني ( 12312 ) ، والبيهقي في " الأسماء والصفات " ص 506 من طرق عن سفيان الثوري ، به . وبعضهم يرويه مطولًا كما سيأتي برقم ( 2096 ) ، وانظر ( 1913 ) . قوله : " أول من يكسى " ، قال السندي : قيل : لأنه جُرِّد في سبيل اللَّه حين ألقي في النار ، ولا يلزم منه فضلُه على نبينا عليهما الصلاة والسلام على الإطلاق ، فإنه فضل جزئي .
( 2 ) تحرف في ( م ) إلى : عبد اللَّه بن عبيد اللَّه .
( 3 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . يحيى : هو ابن سعيد القطان ، والأوزاعي :