فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :
لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
[ الأحزاب : 21 ] ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : صَدَقْتَ « 1 » .
1878 - حَدَّثَنَا مَرْوَانُ ، حَدَّثَنِي خُصَيْفٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ ، وَبَيْنَ الْعَمَّتَيْنِ وَالْخَالَتَيْنِ " « 2 » .
هامش
( 1 ) حسن لغيره ، خصيف متابع ، وباقي رجاله ثقات . وأخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " 184 / 2 من طريق عتاب بن بشير ، عن خصيف ، بهذا الإسناد . وانظر ( 2210 ) .
( 2 ) إسناده ضعيف ، خصيف - وهو ابن عبد الرحمن - سييء الحفظ . وأخرجه أبو داود ( 2067 ) من طريق خطاب بن القاسم ، عن خصيف ، بهذا الإسناد . وانظر ما سيأتي برقم ( 3530 ) . وقوله : " وبين العمتين والخالتين " قال في " بذل المجهود " 50 / 10 : أي : وبين من هما خالتان لها ، والمراد بالخالتين الصغيرة ممن هي خالة لها والكبيرة عمتها ، أو الأبوية وهي أخت الأم من أب ، والأموية وهي أخت الأم من أم ، وعلى هذا قياس العمتين ، ويحتمل أن يكون المراد بالخالتين : الخالة ، ومن هي خالة لها أطلق عليها اسم الخالة تغليباً ، وكذا العمتين والكلام لمجرد التأكيد ، وقال السيوطي نقلًا عن الكمال الدميري : قد أشكل هذا على بعض العلماء حتى حمله على المجاز ، وإنما المراد النهي عن الجمع بين امرأتين إحداهما عمة والأخرى خالة ، أو كل منهما عمة الأخرى أو كل منهما خالة الأخرى ، تصوير الأولى أن يكون رجل وابنه فتزوجا امرأة وبنتها فتزوج الأب البنت والابن الأم ، فَوُلدَتْ لكل منهما ابنة من هاتين الزوجتين - فابنة الأب عمة بنت الابن ، وبنت