. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
المدني - فمن رجال أصحاب السنن ، روى عنه عبد اللَّه بن يزيد ، وعمران بن أنس السلمي ، ووثقه الدارقطني وذكره ابن حبان في " الثقات " ، وصحح له هو وابن خزيمة والحاكم . وهو في " الموطأ " 624 / 2 . ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في " المسند " 159 / 2 ، وفي " الرسالة " ( 907 ) ، والطيالسي ( 214 ) ، وعبد الرزاق ( 14185 ) ، وابن أبي شيبة 182 / 6 و 204 / 14 ، وأبو داود ( 3359 ) ، وابن ماجة ( 2264 ) ، والترمذي ( 1225 ) ، والنسائي 268 / 7 ، وأبو يعلى ( 712 ) و ( 713 ) ، وابن الجارود ( 657 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 6 / 4 ، والشاشي ( 161 ) و ( 162 ) و ( 163 ) ، وابن حبان ( 4997 ) ، والدارقطني في " سننه " 49 / 3 ، والحاكم 38 / 2 ، والبيهقي 294 / 5 ، والبغوي ( 2068 ) . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أهل العلم ، وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي وانظر ما قاله الحاكم في " المستدرك " 38 / 2 - 39 . وأخرجه أبو داود ( 3360 ) ، والطحاوي 6 / 4 ، والدارقطني 49 / 3 ، والحاكم 38 / 2 - 39 ،
والبيهقي 294 / 5 من طريق يحيى بن أبي كثير ، عن عبد اللَّه بن يزيد ، بهذا الإسناد . ولفظه : نهى رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الرطب بالتمر نسيئةً .
قال الدارقطني : وخالفه ( يعني يحيى بن أبي كثير ) مالك وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد ، رووه عن عبد اللَّه بن يزيد ولم يقولوا فيه : نسيئة ، واجتماعُ هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى ، يَدُل على ضبطهم للحديث ، وفيهم إمام حافظ وهو مالك بن إنس .
وأخرجه الطحاوي 6 / 4 من طريق عمران بن أبي أنس : أن مولى لبني مخزوم حدثه أنه سال سعد بن أبي وقاص عن الرجل يُسلِفُ الرجل الرطبَ بالتمر إلى أجل ، فقال سعد : نهانا رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن هذا .
وأخرج حديث عِمران بن أبي أنس هذا دون ذكر الأجل الحاكم 43 / 2 ، وعنه البيهقي 295 / 5 . وانظر تعليق ابن التركماني على هذا الحديث في " الجوهر النقي " . وسميأتي الحديث برقم ( 1544 ) و ( 1552 ) . قال البغوي في " شرح السنة " 79 / 8 : هذا الحديث أصل في أنه لا يجوز بيعُ شيء من المطعوم بجنسه ، وأحدهما رطب ، والآخرُ يابس ، مثل بيع الرطب بالتمر ، وبيع العنب