تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
737 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : كُنْتُ أَرَى أَنَّ بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ أَحَقُّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا ، حَتَّى رَأَيْتُ " رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ ظَاهِرَهُمَا " « 1 » .
هامش
( 1 ) حديث صحيح بمجموع طرقه ، والأعمش في حديث أبي إسحاق - وهو عمرو بن عبد اللَّه السبيعي - كان مضطرباً ، أشار إلى ذلك يحيى القطان كما في مقدمة " الجرح والتعديل " لابن أبي حاتم ص 237 ، وقد أشار الدارقطني في " العلل " 44 / 4 - 47 إلى الاختلاف في سند الحديث ومتنه . وأخرجه أبو داود ( 163 ) ، والبيهقي 292 / 1 من طريق يزيد بن عبد العزيز ، والبزار ( 788 ) ، والدارقطني في " السنن " 199 / 1 من طريق حفص بن غياث ، والبزار ( 789 ) من طريق محاضر بن المورع ، والنسائي في " الكبرى " ( 119 ) من طريق عيسى بن يونس ، أربعتهم عن الأعمش ، بهذا الإسناد . قال أبو داود في روايته : " ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل حتى رأيت رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمسح على ظهر خُفَّيه " . وأخرجه الدارقطني في " العلل " 47 / 4 من طريق سفيان الثوري ، والبيهقي 292 / 1 من طريق إبراهيم بن طهمان ، كلاهما عن أبي إسحاق ، به . وأخرجه ابن أبي شيبة 19 / 1 عن وكيع ، بهذا الإسناد . ولفظه عن علي قال : لو كان الدين بالرأي كان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما ، ولكن رأيت رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مسح ظاهرهما . وأخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة 181 / 1 ، وأبو داود ( 162 ) و ( 164 ) ، والدارقطني 199 / 1 ، والبيهقي 292 / 1 ، والبغوي ( 239 ) من طريق حفص بن غياث ، عن الأعمش ، به . وأورد الحافظ ابن حجر في هذا الحديث من رواية أبي داود في " التلخيص الحبير " 160 / 1 وفي " بلوغ المرام " ( 65 ) ، فصحح إسناده في الأول ، وحسنه في الثاني . وسيأتي الحديث برقم ( 917 ) و ( 918 ) و ( 1013 ) و ( 1014 ) و ( 1015 ) و ( 1264 ) . وقوله : " باطن القدمين وظاهرهما " ، إنما عنى به الخفين ، فقد جاء مفسراً كذلك في بعض المصادر التي خرجت الحديث . وانظر " سنن البيهقي " 292 / 1 .