113 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْخُذْ مِنَ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ صَدَقَةً « 1 » .
114 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ ، أخبرنا عَبْدُ اللَّهِ - يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ - أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ « 2 » ، فَقَالَ : قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامِي فِيكُمْ ، فَقَالَ : " اسْتَوْصُوا بِأَصْحَابِي خَيْرًا ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ،
هامش
وأخرجه البخاري ( 6647 ) ، ومسلم ( 1646 ) ، وابن ماجة ( 2094 ) ، والبزار ( 109 ) ، والنسائي 4 / 7 و 5 من طرق عن الزهري ، بهذا الإسناد . وأخرجه الطبراني ( 81 ) من طريق نافع ، عن ابن عمر ، به . وسيأتي برقم ( 241 ) .
قوله : " ولا تكلَّمت بها ذاكراً " .
أي : عن نفسي ، " ولا آثراً " أي : راوياً عن غيري .
( 1 ) صحيح لغيره ، وهذا إسناد ضعيف ، أبو بكر بن عبد اللَّه - وهو ابن أبي مريم - ضعيف ، وراشد بن سعد لم يدرك عمر وحذيفة . وله شاهد من
حديث أبي هريرة عند البخاري ( 1463 ) و ( 1464 ) ومسلم ( 982 ) أن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة " .
وآخر عن علي سيأتي برقم ( 741 ) . قال البغوي في " شرح السنة " 6 / 23 : وهذا قول أكثر أهل العلم قالوا : لا زكاة في الخيل ولا في العبد إلا أن تكون للتجارة ، فتجب في قيمتها زكاة التجارة ، يروى ذلك عن عمر وبه قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز ، وإليه ذهب مالك والشافعي وغيرهم .
( 2 ) الجابية : قرية في الجنوب الغربي من دمشق .