تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
خِلافَتِهِ . . . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ « 1 » . 104 - حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : خَطَبَ عُمَرُ النَّاسَ ، فَقَالَ : " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ رَخَّصَ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَضَى لِسَبِيلِهِ ، فَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَحَصِّنُوا فُرُوجَ هَذِهِ النِّسَاءِ « 2 » . 105 - حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَرْقُدُ الرَّجُلُ إِذَا
هامش
( 1 ) إسناده ضعيف كسابقه . وهو مكرر ما قبله . ( 2 ) إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الصحيح . أبو نضرة : هو المنذر بن مالك بن قُطَعة العبدي . وأخرجه ابن أبي داود في " المصاحف " : ص 113 من طريق يزيد بن زريع وبشر بن المفضل ، عن داود بن أبي هند ، بهذا الإسناد . وأخرجه بنحوه الطيالسي ( 1792 ) ، ومسلم ( 1217 ) ، وابن حبان ( 3940 ) من حديث جابر ، عن عمر . وقوله : " رخَّص لنبيه . . . " يريد أن المتعتين : متعة الحج ، ومتعة النكاح ، جوازهما في وقته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان مخصوصاً به للتخفيف على خلاف الأصل ، وكان مَنُوطاً بإذنه ، متى أَذن جاز ، ومتى لم يأذن لم يَجُز ، فرجع الأمر بموته إلى الأصل الذي هو عدم الجواز فيهما ، وهذا الذي قال في متعة النساء صحيح ، كيف وقد جاء النهيُ عنه صريحاً دون متعة الحج ، ولذا اتفق العلماءُ فيها على الجواز . وانظر ما سيأتي برقم ( 369 ) .