تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذا زَادَتْ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ ، فَفِيهَا ثَلاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلاثِ مِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ ، فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ ، وَلا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلا ذَاتُ عَوَارٍ وَلا تَيْسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُتَصَدِّقُ ، وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ، وَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً ، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا . وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَالُ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةَ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا " « 1 » .
هامش
( 1 ) إسناده صحيح . أبو كامل : هو مظفر بن مدرك الخراساني . وأخرجه النسائي 5 / 18 عن محمد بن عبد اللَّه بن المبارك ، عن أبي كامل ، بهذا الإسناد . وأخرجه أبو داود ( 1567 ) ، والبزار ( 41 ) ، والمروزي ( 70 ) ، والنسائي 5 / 27 ، وأبو يعلى ( 127 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 4 / 374 ، والدارقطني 2 / 114 ، والحاكم 1 / 390 ، والبيهقي 4 / 86 من طرق عن حماد بن سلمة ، به . وأخرجه أبو يعلى ( 126 ) عن أبي الربيع الزهراني ، عن حماد ، عن أيوب ، عن ثمامة بن عبد اللَّه ، به . وأخرجه البخاري مفرقاً ( 1448 ) و ( 1450 ) و ( 1451 ) و ( 1453 ) و ( 1454 ) و ( 2487 ) و ( 3106 ) و ( 5878 ) و ( 6955 ) ، وابن ماجة ( 1800 ) ، والبزار ( 40 ) ، وابن الجارود ( 342 ) ، وابن خزيمة ( 2261 ) و ( 2273 ) و ( 2279 ) و ( 2281 ) و ( 2296 ) ، والطحاوي 4 / 374 ، وابن حبان ( 3266 ) ، والبيهقي 4 / 86 من طريق محمد بن عبد اللَّه بن المثنى ، عن أبيه ، عن يمامة بن عبد اللَّه ، به . وبعضهم يرويه مختصراً . الذود : ما بين الثنتين والتسع ، أو العشر .