. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
وابنة المخاض : التي دخلت في السنة الثانية . وابن اللبون : هو ولد الناقة إذا استكمل سنتين ، ودخل في الثالثة . والحِقة : هي الداخلةُ في السنة الرابعة . وطروقةُ الفحل : التي بلغت أن يَضْرِبَهَا الفحلُ . والجذعة من الإبل : ما دخل في السنة الخامسة . والسائمة : الراعية . والعَوَار - بالفتح - : العيب ، وقد يضم .
قوله : " ولا يجمع بين متفرق " .
قال السندي : هو عند الجمهور على النهي ، لا ينبغي لمالِكَيْنِ يجب على مال كلٍّ منهما صدقة ومالُهما متفرقٌ بأن يكون لكل منهما أربعون شاةً ، فتجب في مال كلٍّ شاةٌ واحدة أن يُجمَعا عند حضور المصدِّق فراراً عن لزوم الشاة إلى نصفها ، إذ عند الجمع يؤخذ من كل المال شاة واحدة .
وكذا : " ولا يفرق بين مجتمع " .
أي : ليس لشريكين مالُهما مجتمع بان يكون لكلٍّ منهما مئةُ شاةٍ وشاةٌ ، فيكون عليهما عند الاجتماع ثلاث شياه ، أن يُفرِّقا مالَهما ليكون على كل واحدٍ شاة واحدة فقط ، فللخلط عند الجمهور تأثير في زيادة الصدقة ونقصانها ، لكن لا ينبغي أن يفعل ذلك فراراً عن زيادة الصدقة . وقوله : " وما كان من خليطين . . . " معناه عند الجمهور : أن ما كان متميزاً لأحد الخليطين من المال ، فأخذ الساعي من ذلك المتميز يَرجِعُ إلى صاحبه بحصته بأن كان لكلٍّ عشرون ، وأخذ الساعي من مال أحدهما يرجع بقيمة نصف شاة ، وإن كان لأحدهما عشرون وللآخر أربعون مثلًا ، فأخذ من صاحب عشرين يرجع إلى صاحب أربعين بالثلاثين ، وإن أخذ منه يرجع على صاحب عشرين بالثلث ، وعند أبي حنيفة يُحمل الخليط على الشريك إذ المالُ إذا تَميَّز فلا يؤخذ زكاةُ كلٍّ إلا من ماله ، وأما إذا كان المال بينهما على الشركة بلا تميز ، وأخذ من ذلك المشترك ، فعنده يجب التراجع بالسوية ، أي : يَرجع كلٌّ منها على صاحبه بقدر ما يساوي مالَه مثلًا لأحدهما أربعون بقرة ، وللآخر ثلاثون ، والمال مشترك غير متميز ، فأخذ الساعي عن صاحب أربعين مُسِنَّةً ، وعن صاحب