73 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَهْلُ مَكَّةَ يَقُولُونَ : أَخَذَ ابْنُ جُرَيْجٍ الصَّلاةَ مِنْ عَطَاءٍ ، وَأَخَذَهَا عَطَاءٌ مِنَ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، وَأَخَذَهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ مِنْ أَبِي بَكْرٍ ، وَأَخَذَهَا أَبُو بَكْرٍ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَلاةً مِنَ ابْنِ جُرَيْجٍ « 1 » .
74 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ أَوْ حُذَيْفَةَ « 2 » - شَكَّ عَبْدُ الرَّزَّاقِ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا ، فَتُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ ، قَالَ : فَلَقِيتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ ، فَقُلْتُ : إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ ، قَالَ : سَأَنْظُرُ فِي ذَلِكَ ، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ، فَلَقِيَنِي ، فَقَالَ : مَا أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا ، قَالَ عُمَرُ : فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ ، فَقُلْتُ : إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ ابْنَةَ عُمَرَ ، فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا ، فَكُنْتُ أَوْجَدَ عَلَيْهِ مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ ، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ، فَخَطَبَهَا إِلَيَّ
هامش
ثلاثين تَبيعاً ، وأعطى كلٌّ منهما من المال المشترك ، فيرجع صاحب أربعين بأربعة أسباع التبيع على صاحب ثلثين ، وصاحب ثلثين بثلاثة أسباع المسنة على صاحب أربعين .
( 1 ) وأخرجه المروزي ( 137 ) عن أبي بكر بن عسكر ، عن عبد الرزاق .
( 2 ) تحرف في ( م ) ونسخة الشيخ أحمد شاكر إلى : خنيس أو حذيفة بن حذافة ، وفي ( س ) و ( ق ) : خنيس بن حذيفة ، أو حذافة . قال الدارقطني في " العلل " 1 / 115 : وأما عبد الرزاق ، فقال عن معمر : خنيس بن حُذافة أو حذيفة . وقال ابن حجر في " الفتح " 9 / 176 : عند أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب : ابن حذافة أو حذيفة . قلنا : وكذلك جاء في " مسند أبي بكر " للمروزي ( 5 ) .