حَاضِرٌ وَمَالٌ غَائِبٌ . فَلَمْ يَكُنْ فِي مَالِهِ الْحَاضِرِ مَا يَخْرُجُ فِيهِ الْمُدَبَّرُ . قَالَ : يُوقَفُ الْمُدَبَّرُ بِمَالِهِ . وَيُجْمَعُ « 1 » خَرَاجُهُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ « 2 » مِنَ الْمَالِ الْغَائِبِ . فَإِنْ كَانَ فِيمَا تَرَكَ سَيِّدُهُ مِنَ الثُّلُثِ « 3 » ، مَا يَحْمِلُهُ . عَتَقَ بِمَالِهِ . وَبِمَا جُمِعَ مِنْ خَرَاجِهِ . فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيمَا تَرَكَ سَيِّدُهُ مَا يَحْمِلُهُ ، عَتَقَ مِنْهُ قَدْرُ الثُّلُثُ . وَتُرِكَ مَالُهُ فِي يَدَيْهِ .
الْوَصِيَّةُ فِي التَّدْبِيرِ
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ « 4 » عِنْدَنَا : أَنَّ كُلَّ عَتَاقَةٍ أَعْتَقَهَا رَجُلٌ فِي وَصِيَّةٍ أَوْصَى بِهَا ، فِي صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ أَنَّهُ يَرُدُّهَا مَتَى مَا شَاءَ . وَيُغَيِّرُهَا مَتَى شَاءَ « 5 » ، مَا لَمْ يَكُنْ تَدْبِيراً . فَإِذَا دَبَّرَ ، فَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى مَا دَبَّرَ .
قَالَ مَالِكٌ : وَكُلُّ وَلَدٍ وَلَدَتْهُ أَمَةٌ ، أَوْصَى بِعِتْقِهَا وَلَمْ تُدَبَّرْ . فَإِنَّ وَلَدَهَا لَا يَعْتِقُونَ مَعَهَا إِذَا عَتَقَتْ . وَذلِكَ أَنَّ سَيِّدَهَا يُغَيِّرُ وَصِيَّتَهُ إِنْ
هامش
المدبر : 2
أالمدبر : 3
( 1 ) ب « تجميع » .
( 2 ) بهامش « ب » « حتى يتبين لابن وضاح » .
( 3 ) ق ، ليس فيه « من الثلث » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2771 في المدبر ، عن مالك به .
( 4 ) بهامش الأصل في « ط : المجتمع عليه » يعني الأمر المجتمع عليه عندنا . وفي ق « الآمر المجتمع » وضبب على « المجتمع » .
( 5 ) كتبت « ما » بين السطرين ، وعليها رمز « ع » وفي ب « متى ما شاء » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2772 في المدبر ، عن مالك به .