كِتَابُ التَّدبِيرِ « 1 »
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَّنِ الرَّحِيمِ وصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً .
الْقَضَاءُ فِي وَلَدِ الْمُدَبَّرَةِ
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ قَالَ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي مَنْ دَبَّرَ جَارِيَةً لَهُ . فَوَلَدَتْ أَوْلَاداً بَعْدَ تَدْبِيرِهِ إِيَّاهَا . ثُمَّ مَاتَتِ الْجَارِيَةُ قَبْلَ الَّذِي دَبَّرَهَا ، إِنَّ وَلَدَهَا بِمِنْزِلَتِهَا . قَدْ ثَبَتَ لَهُمْ مِنَ الشَّرْطِ مِثْلُ الَّذِي ثَبَتَ لَهَا [ ف : 191 ] وَلَا يَضُرُّهُمْ هَلَاكُ أُمِّهِمْ . فَإِذَا مَاتَ الَّذِي كَانَ دَبَّرَهَا ، فَقَدْ عَتَقُوا . إِنْ وَسِعَهُمُ الثُّلُثُ « * » .
قَالَ مَالِكٌ : كُلُّ ذَاتِ رَحِمٍ فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا . إِنْ كَانَتْ حُرَّةً ، فَوَلَدَتْ بَعْدَ عِتْقِهَا ، فَوَلَدُهَا أَحْرَارٌ . وَإِنْ كَانَتْ مُدَبَّرَةً ، أَوْ مُكَاتَبَةً ، أَوْ مُعْتَقَةً إِلَى سِنِينَ ، أَوْ مُخْدَمَةً ، أَوْ بَعْضُهَا حُرّاً ، أَوْ مَرْهُونَةً ، أَوْ أُمَّ وَلَدٍ ، فَوَلَدُ كُلِّ
هامش
المدبر : 1
( 1 ) في ق ، وبهامش الأصل ، في « خ : كتاب المدبر » . وبهامش ب « كتاب المدبر » .
( * ) « إن وسعهم الثلث . . » لأن المدبر في الثلث ؛ « دبر جارية . . » أي : علق سيدها عتقها على موته . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2765 في المدبر ، عن مالك به .