أَن يُؤَدِّيَ كِتَابَتَهُ . وَتَرَكَ مَالًا هُوَ أَكْثَرُ مِمَّا عَلَيْهِ ، فَمَالُهُ لِأَهْلِ الْوَصَايَا . فَإِنْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ مَا عَلَيْهِ ، عَتَقَ . وَرَجَعَ وَلَاؤُهُ إِلَى عَصَبَةِ الَّذِي عَقَدَ كِتَابَتَهُ .
قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْمُكَاتَبِ يَكُونُ لِسَيِّدِهِ عَلَيْهِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ . فَيَضَعُ عَنْهُ عِنْدَ مَوْتِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ مَالِكٌ يُقَوَّمُ الْمُكَاتَبُ . فَيُنْظَرُ كَمْ قِيمَتُهُ ؟ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ [ ف : 190 ] أَلْفَ دِرْهَمٍ . فَالَّذِي وُضِعَ عَنْهُ عُشْرُ الْكِتَابَةِ . وَذلِكَ فِي الْقِيمَةِ مِائَةُ دِرْهَمٍ . وهُوَ عُشْرُ الْقِيمَةِ . فَيُوضَعُ عَنْهُ عُشْرُ الْكِتَابَةِ . فَيَصِيرُ ذلِكَ إِلَى عُشْرِ الْقِيمَةِ نَقْداً . وَإِنَّمَا ذلِكَ كَهَيْئَتِهِ لَوْ وُضِعَ عَنْهُ جَمِيعُ مَا عَلَيْهِ . وَلَوْ فَعَلَ ذلِكَ لَمْ يُحْسَبْ فِي ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ . إِلَّا قِيمَةُ الْمُكَاتَبِ أَلْفُ دِرْهَمٍ . وَإِنْ كَانَ الَّذِي وُضِعَ عَنْهُ نِصْفُ الْكِتَابَةِ . حُسِبَ فِي ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ نِصْفُ الْقِيمَةِ . وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ أَوْ أَكْثَرَ ، فَهُوَ عَلَى هذَا الْحِسَابِ « * » .
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : إِذَا وَضَعَ الرَّجُلُ عَنْ مُكَاتَبِهِ « 1 » أَلْفَ دِرْهَمٍ مِنْ عَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ . وَلَمْ يُسَمِّ أَنَّهَا مِنْ أَوَّلِ كِتَابَتِهِ أَوْ مِنْ آخِرِهَا . وُضِعَ عَنْهُ مِنْ كُلِّ نَجْمٍ عُشْرُهُ .
قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا وَضَعَ الرَّجُلُ عَنْ مُكَاتَبِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ أَلْفَ
هامش
المكاتب : 15 ب
المكاتب : 15 ت
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2868 في المكاتب ، عن مالك به .
( 1 ) بهامش الأصل ، في « ع : عند موته » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2869 في المكاتب ، عن مالك به .