عَلَيْهِ صَاحِبُهُ . أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ . ثُمَّ يَعْجِزُ « 1 » الْمُكَاتَبُ . قَالَ مَالِكٌ : فَهُوَ بَيْنَهُمَا ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا اقْتَضَى الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ . وَإِنِ اقْتَضَى أَقَلَّ مِمَّا أَخَذَ الَّذِي قَاطَعَهُ ، ثُمَّ عَجَزَ « 2 » الْمُكَاتَبُ ، فَأَحَبَّ الَّذِي قَاطَعَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ نِصْفَ مَا يُفَضَّلُهُ بِهِ « 3 » ، وَيَكُونُ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، فَذلِكَ لَهُ . وَإِنْ أَبَى فَجَمِيعُ الْعَبْدِ لِلَّذِي لَمْ يُقَاطِعْهُ . وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا فَأَحَبَّ « 4 » الَّذِي قَاطَعَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ نِصْفَ مَا تَفَضَّلَهُ بِهِ . وَيَكُونُ الْمِيرَاثُ بَيْنَهُمَا ، فَذلِكَ لَهُ . وَإِنْ كَانَ الَّذِي تَمَسَّكَ بِالْكِتَابَةِ قَدْ أَخَذَ مِثْلَ مَا قَاطَعَ عَلَيْهِ شَرِيكُهُ أَوْ أَفْضَلَ ، فَالْمِيرَاثُ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ حَقَّهُ « 5 » .
قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْمُكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ ، فَيُقَاطِعُ أَحَدُهُمَا عَلَى نِصْفِ حَقِّهِ ، بِإِذْنِ صَاحِبِهِ . ثُمَّ يَقْبِضُ « 6 » الَّذِي تَمَسَّكَ بِالرِّقِّ « 7 » أَقَلَّ
هامش
المكاتب : 5 ت
( 1 ) رسم في الأصل على « يعجز » علامة « ع » وبهامشه في « ع : عَجَز » .
( 2 ) رسم في الأصل على « عجز » علامة « ع » ، وفي نسخة عنده « يعجز » ، « وعليها علامة التصحيح » .
( 3 ) ضبطت في الأصل على الوجهين « يَفْضُلُه » ، وكتب عليها « معا » . وكتب بهامشه « تَفَضَّله » ، « وعليها علامة التصحيح » . وفي ق « تَفَصَّله » .
( 4 ) رسم في الأصل على « فأحبّ » علامة « ع » .
( 5 ) بهامش الأصل « ح : استوفى الذي لم يقاطعه ما بقي له عليه ح . وكان ما فضل بعد ذلك بينهما بنصفين . وكذا لأبي جعفر بن عون اللَّه ، حاشية » . وبهامشه أيضاً « طرح ابن وضاح من قوله : فأحبَّ إلى قوله : إنما أخذ حقه ، وهو وهم من مالك ، وإنما هو جواب العجز ، وليس جواب الموت ، فقف عليه » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2818 في المكاتب ، عن مالك به .
( 6 ) رسم في الأصل على « يقبض » علامة « ع » ، وبهامشه في « ح : يقتضي » .
( 7 ) ق « بالكتابة » وبالهامش في « خ : بالبرق » .