تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 1433

مساهمون:

ص١٤٣٣

[ الْكَلَامُ ]

مَا يُكْرَهُ مِنَ الْكَلَامِ

813 - مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ : كَافِرٌ ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا « 1 » » . [ ق : 178 - أ ] . 814 - مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي
هامش
الكلام : 2
( 1 ) بهامش الأصل : « بأحدِهما ، كذا في كتاب أبي عمر » . ورمز في الأصل على « أحدهما » ، علامة « ح » ، وفي ق : « فقد باء بأحدهما » . « . . فقد باء بها أحدهما » أي : فقد رجع بكلمة الكفر أحدهما ، الزرقاني 4 : 513 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2069 في الجامع ؛ والشيباني ، 919 في العتاق ؛ وابن حنبل ، 5933 في م 2 ص 113 عن طريق إسحاق ؛ والبخاري ، 6104 في الأدب عن طريق إسماعيل ؛ والترمذي ، 2637 في الإيمان عن طريق قتيبة ؛ وابن حبان ، 249 في م 1 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر ؛ والقابسي ، 295 ، كلهم عن مالك به .