نَقْتُلَ أَوْلَادَنَا ، وَلَا نَأْتِيَ بِبُهْتَانٍ [ ص : 71 - ب ] نَفْتَرِيهِ « 1 » بَيْنَ أَيْدِينَا وَأَرْجُلِنَا ، وَلَا نَعْصِيَكَ فِي مَعْرُوفٍ . فَقَالَ « 2 » رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ ، وَأَطَقْتُنَّ » . قَالَتْ : فَقُلْنَا : « 3 » اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا . هَلُمَّ نُبَايِعُكَ « 4 » يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ . إِنَّمَا قَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ . أَوْ مِثْلُ قَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ » .
مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يُبَايِعُهُ . فَكَتَبَ [ ف : 349 ] إِلَيْهِ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَّنِ الرَّحِيمِ . أَمَّا بَعْدُ . لِعَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ « 5 » ، سَلَامٌ عَلَيْكَ . فَإِنِّي أَحْمَدُ
هامش
البيعة : 3
( 1 ) في نسخة عند الأصل : « يفترينه » ، وكتب عليها « : معاً » .
( 2 ) في ص وق : « قال » .
( 3 ) في نسخه عند الأصل : « فقلن » .
( 4 ) في نسخة عند الأصل : « نُبَايعْك ، وليس بشيء » . « . . ولا نأتي ببهتان » أي : بكذب يدهش سامعه لفظاعته ، الزرقاني 4 : 511 قال الجوهري : « لفظهما سواء غير أن المكي لم يقل : ولا نقتل أولادنا ، وقاله ابن وهب ، ومعن ، وابن بكير ويحيى بن يحيى الأندلسي ، ولم يقله ابن القاسم ، ولا القعنبي ، ولا ابن عفير . وليس هذا الحديث عند أبي مصعب وقال فيه معن : عن أميمة ابنة رقيقة ، عن أمها » ، مسند الموطأ صفحة 81 - 82 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 897 في الجهاد ؛ والشيباني ، 942 في العتاق ؛ وابن حنبل ، 27053 في م 6 ص 357 عن طريق إسحاق بن عيسى ؛ وابن حبان ، 4553 في م 10 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر ، كلهم عن مالك به .
( 5 ) بهامش الأصل في : « ع : للقعنبي وغيره : من عبد اللَّه بن عمر » ، يعنى لعبد اللَّه عبد الملك ، أمير المؤمنين عن عبد اللَّه بن عمر . وفي ق : « لعبد اللَّه عبد الملك بن مروان ، أمير المؤمنين » . وضبب على « مروان » . قال الجوهري : « ليس هذا الحديث عند أبي مصعب . وفي رواية ابن القاسم ، ومعن ، وابن بكير : لعبد اللَّه عبد الملك » ، مسند الموطأ صفحة 179 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 898 في الجهاد ؛ والشيباني ، 900 في العتاق ؛ والبخاري ، 7202 في الأحكام عن طريق عبد اللَّه بن يوسف ، وفي ، 7272 في الاعتصام عن طريق إسماعيل ، كلهم عن مالك به .