تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 1353

مساهمون:

ص١٣٥٣
ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ . فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ . فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ حِلَابَهَا . ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِأُخْرَى فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا « 1 » . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِي مِعًى وَاحِدٍ . وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ » .

النَّهْيُ عَنِ الشُّرْبِ « 2 » فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ ، وَالنَّفْخِ فِي الشَّرَابِ

718 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ
هامش
( 1 ) بهامش الأصل في : « عت : يَسْتَتْمِمْهَا » ، وفي ص : « فلم يستممها » . قال الجوهري : « وفي رواية ابن القاسم : فأمر له ، وفيها : إن المؤمن » ، مسند الموطأ صفحة 161 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1935 في الجامع ؛ وابن حنبل ، 8866 في م 2 ص 375 عن طريق إسحاق ؛ ومسلم ، الأشربة : 186 عن طريق محمد بن رافع عن إسحاق بن عيسى ؛ والترمذي ، 1819 في الأطعمة عن طريق إسحاق بن موسى عن معن ؛ وابن حبان ، 162 في م 1 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر ، وفي ، 5235 في م 12 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر ؛ والقابسي ، 445 ، كلهم عن مالك به . ( 2 ) في ص وق : « الشراب » ، وفي نسخة عند ص : « الشرب » .