701 - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، إِلَى مَنْ يَجُرُّ إِزَارَهُ بَطَراً » [ ص : 50 - أ ] « * » .
702 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ وعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ وزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ . كُلُّهُمْ يُخْبِرُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا يَنْظُرُ اللَّهُ ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، إِلَى مَنْ يَجُرُّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ « 1 » » .
703 - مَالِكٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : [ ق : 167 - أ ] : سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عَنِ الْإِزَارِ . قَالَ : « 2 » أَنَا أُخْبِرُكَ بِعِلْمٍ . سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِزْرَةُ « 3 » الْمُسْلِمِ « 4 » إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ . لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ . مَا
هامش
اللباس : 10
اللباس : 11
اللباس : 12
( * ) « يجر إزاره بطرا » أي : يجره تكبرا وطغيانا ، الزرقاني 343 : 3 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1911 في الجامع ؛ والبخاري ، 5788 في اللباس عن طريق عبد اللَّه بن يوسف ؛ والقابسي ، 358 ، كلهم عن مالك به .
( 1 ) كتب في ق جزء من الحديث السابق ، وجزء من هذا الحديث بالهامش ولم يظهر في التصوير . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1912 في الجامع ؛ والبخاري ، 5783 في اللباس عن طريق إسماعيل ؛ ومسلم ، اللباس : 42 عن طريق يحيى بن يحيى ؛ والترمذي ، 1730 في اللباس عن طريق الأنصاري عن معن وعن طريق قتيبة ؛ وأبو يعلى الموصلي ، 5794 عن طريق مصعب بن عبد اللَّه الزبيري ؛ والقابسي ، 165 ؛ والقابسي ، 290 ، كلهم عن مالك به .
( 2 ) في ص « فقال » ، ورمز عليها « ها » . وفي ق : « فقال » .
( 3 ) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الهمزة وكسرها . وبهامشه : « صوابه الكسر » .
( 4 ) في نسخة عند الأصل : « المؤمن » ، بدل المسلم . « ما أسفل من ذلك ففي النار » أي : ما دون الكعبين من قدم صاحب الإزار المسبل فهو في النار ، الزرقاني 4 : 345 ؛ « إزرة المؤمن » أي : هيئة الائتزار . قال الجوهري : « وفي رواية ابن القاسم ، وابن عفير ، وابن بكير ، وأبي مصعب : أرزة المؤمن » . « وقال ابن وهب ، والقعنبي : المسلم » . « يقال : ما غطى تحت الكعبين من ساقه بالإزار يخشى عليه النار ، لأن ذلك من الخيلاء » ، مسند الموطأ صفحة 223 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1913 في الجامع ؛ وابن حبان ، 5447 في م 12 عن طريق محمد بن عبد الرحمن السامي عن أحمد بن أبي بكر الزهري ؛ والقابسي ، 138 ، كلهم عن مالك به .