عِدَّةُ الْأَمَةِ ، إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَوْ سَيِّدُهَا « 1 »
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، كَانَا يَقُولَانِ : عِدَّةُ الْأَمَةِ ، إِذَا هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، شَهْرَانِ وَخَمْسُ لَيَالٍ . قَالَ مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، مِثْلَ ذلِكَ « * » .
قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْعَبْدِ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ طَلَاقاً لَمْ يَبُتَّهَا فِيهِ ، لَهُ عَلَيْهَا فِيهِ الرَّجْعَةُ . ثُمَّ يَمُوتُ ، وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ الطَّلَاقِ : إِنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْأَمَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، شَهْرَيْنِ « 2 » وَخَمْسَ لَيَالٍ . [ ق : 144 - أ ] وَإِنَّهَا إِنْ عَتَقَتْ « 3 » وَلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، ثُمَّ لَمْ تَخْتَرْ فِرَاقَهُ ، حَتَّى يَمُوتَ ، وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ طَلَاقِهِ ، اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً . وَذلِكَ أَنَّهَا إِنَّمَا وَقَعَتْ عَلَيْهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ بَعْدَ مَا عَتَقَتْ . فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ . قَالَ مَالِكٌ : وَهذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا .
هامش
الطلاق : 93
الطلاق : 93
أ
( 1 ) في الأصل رسم على « أو سيدها » علامة « ع » . وبهامشه أيضاً « طرحه محمد ، ولا خلاف في العدّة عليها من سيدها . إنما عليها الاستبراء بحيضة » . وبهامش الأصل أيضا « لا معنى لذكر سيدها في هذه الترجمة » وفي ن « عدة الأمة إذا توفي سيدها أو زوجها » .
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1716 في الطلاق ؛ والحدثاني ، 374 ب في الطلاق ، كلهم عن مالك به .
( 2 ) ن « شهران » .
( 3 ) ق « أعتقت » ، وفي نسخة خ عندها « عتقت » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1718 في الطلاق ، عن مالك به .