مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ؛ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ، فِي الْمَرْأَةِ الْبَدَوِيَةِ ، يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : إِنَّهَا تَنْتَوِي « 1 » حَيْثُ انْتَوَى أَهْلُهَا . قَالَ مَالِكٌ : وهُوَ « 2 » الْأَمْرُ عِنْدَنَا .
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا تَبِيتُ الْمُتَوَفَى عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَلَا الْمَبْتُوتَةُ ، إِلَّا فِي بَيْتِهَا « * » .
عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ ، إِذَا تُوُفِّيَ « 3 » سَيِّدُهَا
مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، يَقُولُ : إِنَّ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ ، فَرَّقَ بَيْنَ رِجَالٍ ، وَبَيْنَ « 4 » نِسَائِهِمْ . وَكُنَّ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِ رِجَالٍ هَلَكُوا . فَتَزَوَّجُوهُنَّ بَعْدَ حَيْضَةٍ ، أَوْ حَيْضَتَيْنِ .
هامش
الطلاق : 89
الطلاق : 90
الطلاق : 91
( 1 ) بهامش الأصل « الانتواء ، القصد ، ومنه النية » .
( 2 ) بهامش الأصل في « ع : وهذا » . ومثله في ق . « . . أنها تنتوي حيث انتوى أهلها » أي : تنزل حيث نزلوا ، الزرقاني 3 : 288 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1710 في الطلاق ؛ والحدثاني ، 372 ب في الطلاق ؛ والشافعي ، 1436 ، كلهم عن مالك به .
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1711 في الطلاق ؛ والحدثاني ، 372 أفي الطلاق ؛ والشيباني ، 559 في الطلاق ، كلهم عن مالك به .
( 3 ) في الأصل في « عت : عنها » يعني إذا توفي عنها سيدها . وفي ق « عنها سيدها » .
( 4 ) رسم في الأصل على « بين » علامة ع .